____________________
(1) قد مر أن الأحوط للناوي للصوم قبل البلوغ الإتمام بعده وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
* قد مر أن وجوب الصوم على من نوى الصوم ندبا ومن بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا لا يخلو من قوة فيتبعه وجوب القضاء لو أفطرا. (الإصفهاني).
* يظهر الحكم هنا مما تقدم في وجوب الأداء. (الحكيم).
* القضاء تابع للأداء والتفصيل في شرائط وجوب الصوم. (الشيرازي).
(2) بل هو الأقوى لو بلغ قبل الزوال ولم يتناول المفطر وكذا المجنون والمغمى عليه. (الجواهري).
* لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه. (الخوئي).
(3) الأقرب عدم وجوبه سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما. (الجواهري).
* بل منع. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي).
* أقواه العدم. (الشيرازي).
* والأقوى عدم الوجوب. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدمه. (النائيني).
(4) محل تأمل مع الالتفات إلى حصوله به. (البروجردي).
(الگلپايگاني).
* قد مر أن وجوب الصوم على من نوى الصوم ندبا ومن بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا لا يخلو من قوة فيتبعه وجوب القضاء لو أفطرا. (الإصفهاني).
* يظهر الحكم هنا مما تقدم في وجوب الأداء. (الحكيم).
* القضاء تابع للأداء والتفصيل في شرائط وجوب الصوم. (الشيرازي).
(2) بل هو الأقوى لو بلغ قبل الزوال ولم يتناول المفطر وكذا المجنون والمغمى عليه. (الجواهري).
* لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه. (الخوئي).
(3) الأقرب عدم وجوبه سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما. (الجواهري).
* بل منع. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي).
* أقواه العدم. (الشيرازي).
* والأقوى عدم الوجوب. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدمه. (النائيني).
(4) محل تأمل مع الالتفات إلى حصوله به. (البروجردي).