(مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج، وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة.
(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة (4) كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق
____________________
(1) الحكم بالتابعية بمجرد عدم البلوغ الشرعي مشكل بل الظاهر أن المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا والبالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع فالمناط الصدق العرفي. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أنه لا مدخلية للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك بل المدار على عده في العرف تبعا لهما وعدمه فربما يعد تابعا مع البلوغ ولا يعد مع عدمه.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا بد من القصد الإجمالي الحاصل بالبناء على التبعية ولا فرق في ذلك بين الولد البالغ وغيره والزوجة الدائمة والعبد وغيرهم ممن هو تابع.
(الحكيم).
(3) أو قصده التبعية. (الجواهري).
* ولو تبعا وكذا المميز. (الشيرازي).
(4) في المثالين مناقشة. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر أنه لا مدخلية للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك بل المدار على عده في العرف تبعا لهما وعدمه فربما يعد تابعا مع البلوغ ولا يعد مع عدمه.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا بد من القصد الإجمالي الحاصل بالبناء على التبعية ولا فرق في ذلك بين الولد البالغ وغيره والزوجة الدائمة والعبد وغيرهم ممن هو تابع.
(الحكيم).
(3) أو قصده التبعية. (الجواهري).
* ولو تبعا وكذا المميز. (الشيرازي).
(4) في المثالين مناقشة. (الإمام الخميني).