إلى غيره وتقليده له، مع اتفاقهم على اختصاص فرض التقليد بالعامي دون المتمكن من الاستدلال:
فن ذلك: قول أبي بكر: وليتكم ولست بخيركم، ولي شيطان يغريني، فإن استقمت فأعينوني، فإن زغت فقوموني.
فأخبر أنه يزيغ عن الحق ويفتقر إلى تقويمهم، ولو كان من أهل الاجتهاد لم يسغ له الرجوع إلى غيره، لكون كل مجتهد مصيبا وإن أخطأ وزاغ، وإن قصر راجع اجتهاده فرده إلى موجب الحكم، ولم يحتج إلى مقوم كسائر المجتهدين الذين عند خصومنا أن أبا بكر أفضلهم فيه وأعلمهم، ومن كان في هذه الرتبة فهو غني بفضل بصيرته وقوة اجتهاده عن غيره، وفي إيقافه التقويم عند الزيغ عن الحكم على غيره دليل على كونه عاميا.
ومن ذلك: جهله بالحكم في قصة فاطمة عليها السلام، وما يجب من قبول قولها بغير بينة على ما نبينه، وما يلزم في المسلمة من سماع بينتها والحكم بها، وعمله بما يعلم خلافه، وعمله في الإرث بخبر واحد، وترك ظاهر القرآن، مع وجوب تقديمه على أخبار الآحاد بإجماع.
ومن ذلك: جهله بما يجب على بني حنيفة بمنع الزكاة عن تحريم أو استحلال، وإجراؤه الفقراء والنساء والولدان مجرى عقلاء الأغنياء من الرجال، مع قبح ذلك بأدنى تأمل.
وجهله بالأب في قوله سبحانه ﴿وفاكهة وأبا﴾ (1)، ومعنى الكلالة وميراث الجدة، حتى أفتاه أمير المؤمنين عليه السلام.
إلى غير ذلك مما حفظ عنه من قصوره عن العلم بما يحتاج إليه المكلف، فضلا عن الإمام.
ومن ذلك: جهل عمر بموت النبي عليه السلام، مع وقوعه مشاهدة وتضمن