____________________
اجماعا "، غير أن ظاهر المفيد - رحمه الله - يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضاه. وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا، لكن يشترط في الدال:
كونه لفظا، واطلاق كلام المفيد أعم منه، والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك، فإذا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أن الوقوف مع المشهور هو الأجود مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد بعوضه إلى أن يعلم الناقل فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع وعرف كل منهما رضاء الآخر بما يصير إليه من العوض المعين الجامع لشرائط البيع غير المخصوص لم يفد اللزوم الخ.
ثم إنه بعد ذلك في شرح قول المصنف: سواء كان في الحقير أو الخطير.
قال في (المسالك): رد به على بعض العامة حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات وأقامها فيه مقام البيع: واختلفوا في تحديدها فقال بعضهم: ما لم يبلغ نصاب السرقة، وأحالها آخرون على العرف كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة وهو تحكم، والذي اختاره متأخرو الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا "، وهو قريب من قول المفيد، وشيخنا المتقدم: وما أحسنه وامتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.
كونه لفظا، واطلاق كلام المفيد أعم منه، والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك، فإذا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أن الوقوف مع المشهور هو الأجود مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد بعوضه إلى أن يعلم الناقل فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع وعرف كل منهما رضاء الآخر بما يصير إليه من العوض المعين الجامع لشرائط البيع غير المخصوص لم يفد اللزوم الخ.
ثم إنه بعد ذلك في شرح قول المصنف: سواء كان في الحقير أو الخطير.
قال في (المسالك): رد به على بعض العامة حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات وأقامها فيه مقام البيع: واختلفوا في تحديدها فقال بعضهم: ما لم يبلغ نصاب السرقة، وأحالها آخرون على العرف كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة وهو تحكم، والذي اختاره متأخرو الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا "، وهو قريب من قول المفيد، وشيخنا المتقدم: وما أحسنه وامتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.