لو استفيد من الدليل تعدد المطلوب دون الوحدة. ولعل نظر من بنى على الصحة في نحو ذلك إليه وإن انجبر أيضا " بالخيار، لكن الشأن في ثبوت الصغرى، وهي كونه من التعدد في المطلوب وعليه، فذات المطلق أو المشروط مقصودة - أيضا " - ولو في ضمن المقيد ومنه يظهر أيضا عدم نقض القاعدة بذلك على القول به.
وأما النقض ببيع الغاصب لنفسه بناء على وقوعه للمالك مع إجازته كما عن كثير، فلعله أجنبي عن المرام، وليس نقضا على القاعدة أصلا لأن التبعية إنما هي بالنسبة إلى الأمور الداخلة في قوام العقد التي لا يتقوم بدون قصدها، فقصد كونه لنفسه أو لغيره خارج عن مفاد العقد، وقصد البيع لنفسه أو للمالك لا يضر في الأول، كما لا ينفع في الثاني، فإذا قاعدة (تبعية العقود للقصود) قاعدة مستقيمة سليمة عما أورد عليها من النقوض المتقدمة شيخنا المرتضى في (مكاسبه).
إذا عرفت ذلك، فنقول: فيما نحن فيه أن الإباحة المجردة التي هي مفاد المعاطاة عند الأكثر يحتمل أن تكون من القسم الأول، وهو كون الواقع مباينا " للمقصود، غير أنه ثبت بالدليل الخاص من قيام السيرة القطعية عليه، ولكن يندفع بمنع قيامها على خصوص الإباحة المجردة - كما عرفت - أولا ولزوم كون الإباحة حينئذ شرعية مع ظهور كلماتهم في كونها مالكية - ثانيا " - وكون الإباحة حاصلة عند المعاطاة لا بها مع تصريحهم بأن المعاطاة تفيد الإباحة - ثالثا - ويحتمل أن تكون من ثاني قسمي الثاني من باب تعدد المطلوب بتقريب: إن المعاطاة تسليط للغير على ماله قاصدا به الملك، والتسليط المجرد عن الملك مفيد للإباحة بحكم العرف، ولا ينافي قصد التمليك معه إن لم يكن مؤكدا " له، فهو قاصد للتمليك بما هو تسليط من الفعل وليست الإباحة المقصودة هي القسيمة للملك بل المجامعة معه التابعة له