المعراة عن جميع القيود التي ليست هي إلا هي.
هذا ويمكن الخدشة في الجواب المذكور بأن يقال: التسليط المطلق إن كان اضطراريا كدفع المغصوب ماله إلى الغاصب، فنمنع صدق التسليط عليه، بل هو من تسلط الغاصب بواسطة المغصوب منه دون تسليطه فإن التسلط وإن كان لازما " للتسليط إلا أنه لازم أعم يجتمع معه مرة ويفترق عنه أخرى كما لو كان بدون واسطة المالك، بل ولا بدرايته، فدفع المغصوب منه واسطة لتسلط الغاصب وطور من أطوار تسلطه وليس هو إلا بمنزلة الآلة له لحصول غرضه من التسلط كالرشاء والغواص لاخراج المال من البئر أو البحر، ومثله ما لو كان الدفع منه مع الغفلة عنه كدفع النائم الغافل عن نفس الدفع، وإن كان اختياريا فلا بد وأن يكون منبعثا " عن إرادة فعلية مسببة عن تصوره وتصور ما يترتب عليه من المصلحة المحركة للميل والشوق المحرك لتلك الإرادة المحركة للأعضاء على العمل كما هو الشأن في صدور جميع الأفعال الاختيارية، فلا ينفك ذلك التصور والملاحظة عن الجهة الباعثة عن كيفية مخصوصة من العناوين الخاصة، وإن وقعت الغفلة عنها عند العمل أو في أثنائه لأنها محفوظة في الخزانة تجري الأفعال على منوالها كما نشاهد من أنفسنا بالنسبة إلى أفعالنا الاختيارية الواقعة في الخارج من الغفلة في أثنائها أو عند ابتدائها بعد التشاغل بمقدماتها عن وجوه الفعل ومشخصاته ولذا اكتفينا بالاستدامة الحكمية في نية العبادات.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالغفلة، لأنها إن كانت عن نفس الدفع مع تحققه، فكونه تسليطا ممنوع، بل هو كدفع النائم من واسطة التسلط، وإن كانت الغفلة عن قصدي الإباحة والتمليك، فهو جار على منوال ما في الخزانة مما أضمره من المشخصات عند وجود الداعي المحرك عليه، فالفرق بين التسليط المطلق ومطلق التسليط، هو أن الأول غير متحقق في