____________________
(1) لعله إشارة إلى أن ما ذكر من الأدلة على حصول الملك بالمعاطاة إن تمت فاللزوم هو مقتضى الأصل فيه لا عدمه، فإن مقتضى الاستصحاب وبقاء ما كان: عدم خروج ما حصل بها من الملك بمجرد رجوع المالك الأول به، وسيأتي توضيح: أن مقتضى الأصل في الملك اللزوم وإن اختار سيدنا - قده - أصالة الجوار.
(2) في شرح قول المصنف: الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه: العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك إلى مالك آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع انتهى.
قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون
(2) في شرح قول المصنف: الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه: العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك إلى مالك آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع انتهى.
قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون