ووجهه أن التسليط الذي هو القدر المشترك بين الإباحة والتمليك بمنزلة الجنس فيمتنع عقلا تحققه في الخارج من غير فصل لأن الجنس لا يتقوم إلا بالفصل.
وقد يجاب عنه بأن التسليط المطلق المجرد عن قيدي الإباحة والتمليك موضوع عرفي يمكن تحققه في العرف كدفع المغصوب ماله إلى الغاصب من اللصوص وقطاع الطريق وغيرهما، فإن المالك في دفعه مسلط للغاصب على ماله من غير قصد منه إلى كون التسليط بنحو الإباحة أو التمليك، بل قد يقصد عدمهما لحصول الغرض من دفع الضرر عن نفسه بمجرد الدفع المجرد عن قصد شئ زائد عليه، وهو من الأمور الوجدانية، ولعل انكاره لا يخلو عن مكابرة.
وإن أبيت ذلك فلا يمكنك التأبي عن امكان وقوعه عند الغفلة عن العناوين الخاصة من التمليك والإباحة بأقسامهما بحيث لا يكون شئ منها ملتفتا إليه وحينئذ فإما أن يتحقق التسليط بهذا الدفع أو لا، والثاني باطل لتحققه بالوجدان المغني عن إقامة البرهان والأول إما أن يتحقق معه الإباحة والتمليك أولا يتحقق شئ منهما، والأول باطل لعدم قصد شئ منهما، فتعين الثاني وهو المطلوب فلا يكون محالا كيف وأدل دليل على امكان الشئ وقوعه، ومتى أمكن فرض وقوعه في صورة الغفلة أمكن ذلك في غيرها لعدم مانع الاستحالة ولزوم محذور تحقق الجنس بلا فصل، يدفعه منع تحققه كذلك غير أن فصل التسليط المطلق أمر عدمي وهو عدم فصلى الإباحة والتمليك، فهو كالمطلق المقيد بالاطلاق، فللتسليط أقسام ثلاثة اثنان منها فصلهما أمر وجودي وهما الإباحة والتمليك، والثالث فصله أمر عدمي والقدر المشترك بين الثلاثة وهو مطلق التسليط جنس لها كالمطلق المجرد عن جميع القيود حتى عن قيد الاطلاق، وهو المعبر عنه بالماهية المرسلة