اللهم إلا أن يقال إن اعتبار الشرط في الموضوع العرفي شرعا إنما استفيد من دليل لبى، وهو الاجماع المحصل من فتاوى الأصحاب على عدم كفاية الفعل في لزوم المعاطاة على اختلاف منهم في اعتبار الصيغة الخاصة أو كفاية مطلق القول ولكن المعتبر فيه لم يعلم خصوص أحدهما، فيكون الشرط المعتبر من هذه الحيثية مجملا، فيسرى الاجمال إلى العام المانع من
____________________
مواعدة على الشراء. فقال عليه السلام: لا بأس به، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
المراد على الظاهر: إن مجرد المقاولة والمراضاة على شراء ما تشتريه من مالكه بربح كذا لا يترتب عليه أثر من تحليل أو تحريم، إنما المحلل والمحرم الكلام الذي ينشأ به بيع الثوب من مشتريه الثاني والمدار في التحليل والتحريم عليه فإن كان الكلام المنشأ به بيع الثوب من المشتري الثاني صادرا " من المشتري الأول له بعد اشترائه من مالكه الأول، فالكلام محلل، وإن كان صادرا قبل اشترائه فالكلام المنشأ به البيع محرم، إذ هو من مصاديق بيع الغرر المنهى عنه، فإن مالكه قد لا يبيعه الثوب، فالمبيع مجهول الحصول للمشتري، والغرر فيه أعظم من الجهل بالمقدار.
وبمقتضى اطلاق محللية الكلام وعدم التقييد بصيغة خاصة منه وشمول عموم: " أحل الله البيع " و" أوفوا بالعقود " لما إذا كان انشاء المعاملة بغير الصيغة الخاصة يثبت ما قواه المصنف (قده) أولا من الاكتفاء في لزوم المعاملة بمطلق ما دل على التراضي من اللفظ، ويخرج به عن أصل عدم اللزوم المقرر لديه بالوجوه، وإن عدل عن ذلك أخيرا " إلى اقوائية ما عليه المشهور من اعتبار الصيغة الخاصة في اللزوم بعد ذكره وجه العدول عنه.
المراد على الظاهر: إن مجرد المقاولة والمراضاة على شراء ما تشتريه من مالكه بربح كذا لا يترتب عليه أثر من تحليل أو تحريم، إنما المحلل والمحرم الكلام الذي ينشأ به بيع الثوب من مشتريه الثاني والمدار في التحليل والتحريم عليه فإن كان الكلام المنشأ به بيع الثوب من المشتري الثاني صادرا " من المشتري الأول له بعد اشترائه من مالكه الأول، فالكلام محلل، وإن كان صادرا قبل اشترائه فالكلام المنشأ به البيع محرم، إذ هو من مصاديق بيع الغرر المنهى عنه، فإن مالكه قد لا يبيعه الثوب، فالمبيع مجهول الحصول للمشتري، والغرر فيه أعظم من الجهل بالمقدار.
وبمقتضى اطلاق محللية الكلام وعدم التقييد بصيغة خاصة منه وشمول عموم: " أحل الله البيع " و" أوفوا بالعقود " لما إذا كان انشاء المعاملة بغير الصيغة الخاصة يثبت ما قواه المصنف (قده) أولا من الاكتفاء في لزوم المعاملة بمطلق ما دل على التراضي من اللفظ، ويخرج به عن أصل عدم اللزوم المقرر لديه بالوجوه، وإن عدل عن ذلك أخيرا " إلى اقوائية ما عليه المشهور من اعتبار الصيغة الخاصة في اللزوم بعد ذكره وجه العدول عنه.