____________________
(4) هذا الحصر إنما ذكر فيما رواه الشيخ في (التهذيب في باب النقد والنسيئة.) عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ قلت: بلى، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " انتهى ثم إن سيدنا (قده) لما استظهر تحقق الاجماع - بقسميه - على عدم لزوم المعاملة الحاصلة بالمعاطاة وأضاف إلى الاجماع أصالة عدم اللزوم بالوجوه المقررة المشار إليها في التعليقة السابقة، قوى الاكتفاء في تحقق لزوم المعاملة بمطلق ما دل على التراضي من اللفظ، نظرا " منه إلى أن القدر المتيقن من الاجماع على عدم لزوم المعاملة صورة خلوها من اللفظ، وغايته اعتبار مطلق اللفظ في تحققه لا خصوص الصيغة الخاصة منه، وأيد ما قواه من الاكتفاء بمطلق اللفظ بمفاد الحصر المذكور في الرواية المزبورة، بل استفاد منه الدلالة على ذلك، وحاصل ما ذكره من التوجيه لها إن خالدا لما سأل الإمام عليه السلام عن حكم المقاولة الخاصة بينه وبين الرجل بأن يشتري خالد الثوب من مالكه ويشتريه الرجل منه على الربح المعين قال له الإمام عليه السلام: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، يعني أليس الذي كان بينكما من الكلام والمقاولة مجرد مواعدة على اشتراء الثوب منك بربح كذا بعد ما تشتريه من مالكه، ولم يكن الكلام التزاما فعليا يبيع الثوب منه واشترائه له قبل الشراء من مالكه؟ قال: بلى يعني: لم يكن اشتراء فعلي، بل صرف