____________________
الثمن أو المثمن لصاحبه عند ظهور الاستحقاق أو الخلل في المعاوضة لم يظهر ممن تعرض للمسألة أن الثمن مثلا المضمون على البايع عند الاستحقاق أو الخلل بضمان الأجنبي لعهدته ودركه بالعقد مع المضمون له: ينتقل ضمانه من عهدة البايع. إلى عهدة الضامن، فتشتغل ذمته وتبرء ذمة المضمون عنه، أعني: البايع ويشهد لذلك: أنهم في مقام التعبير عن الضمان المذكور قالوا: يجوز ضمان عهدة الثمن أو درك الثمن. والظاهر أن المراد بضمان العهدة أو الدرك أنه عند امتناع أخذه المضمون من البايع أو أخذ بدله عند تلفه يكون عوضه وخسارته على الضامن، فانشغال ذمته بالبدل إنما يكون بامتناع أخذه أو أخذ بدله عند تلفه من البايع وأما في صورة عدم امتناع أخذه أو أخذ بدله عند تلفه فالمكلف بالرد والأداء هو المضمون عنه وغاية ما يمكن أن يقال أنه يجب على الضامن الزامه بالأداء ولا مانع من الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل وثبوت الاجماع على ذلك وعلى كل ليس هو من محل الكلام من الضمان الناقل من ذمة إلى ذمة أخرى وبرائة. ذمة وانشغال أخرى.
وحاصل ما ذكرناه من أول المبحث إلى آخره: أنه لم يتضح لدينا دليل على صحة الضمان الناقل بالنسبة إلى الأعيان المضمونة بضمان اليد قبل تلفها بنحو تبرأ به ذمة المضمون عنه وتشتغل ذمة الضامن بها ومقتضى الأصل وبقاء ما كان على ما كان: عدم الانتقال.
وحاصل ما ذكرناه من أول المبحث إلى آخره: أنه لم يتضح لدينا دليل على صحة الضمان الناقل بالنسبة إلى الأعيان المضمونة بضمان اليد قبل تلفها بنحو تبرأ به ذمة المضمون عنه وتشتغل ذمة الضامن بها ومقتضى الأصل وبقاء ما كان على ما كان: عدم الانتقال.