وكيف كان فالأقوى صحة ضمان الأعيان المضمونة وأنه على القاعدة وموجب لبرائة المضمون عنه مع عدم سبب لضمانه كاليد ونحوه بعد ضمان
____________________
الذي اشتغلت به ذمة الغير يكون مفاد القضية إن الكفيل بالمال المضمون على الغير والمتعهد به لصاحبه غرامته عليه فهو مدين بها له ملزم بأدائها ودفعها إليه. وبما أن (غارم) اسم فاعل غرم والمشتق حقيقة فيمن للبس بالمبدء في الحال لا الأعم منه وممن يتلبس به في الاستقبال، فظاهر القضية: أن الكفيل المتعهد بالمال ملزم بغرامته عند كفالته وتعهده فإذا كان المتعهدية دينا في ذمة الغير صح القول بأن الكفيل غارم له وملزم بأدائه فعلا للمكفول له، فالحمل على حقيقته وأما إذا كان عينا " خارجية مضمونة بضمان الغير فلا يصح أن يقال على ضامنها والكفيل بها للمضمون له أنه ملزم بغرامتها وخسارتها فعلا، بل هو ملزم بها بعد تلفها، فاطلاق لفظ