ثابتا " في جميع حالاته وأطواره التي منها حالة تلفه غير أن رد بدله عند التلف رد له عرفا وطور من أطواره فدفع البدل حينئذ من شؤونات دفع العين وردها ويعبر عن هذا النحو من الالتزام المطلق بالضمان والعهدة، ويطلق على العين بمجرد الاستيلاء عليها: أنها مضمونة وفي عهدة المستولي عليها وإن كانت موجودة. ومنه ظهر أن الأصل في اليد بقاعدة الاحترام هو الضمان إلا ما ثبت تقييد الالتزام برده على وجوده كيد
الأمانة، فإذا ترتبت الأيدي على مال الغير دخل في عهدة الجميع وكانت مضمونة عليهم بالمعنى المتقدم الذي مرجعه إلى اشتراك الكل في الالتزام برده إلى مالكه ولو برد بدله عند تلفه لأنه من شؤوناته وليس ثبوت البدل في ذممهم بنحو استقرار المظروف في الظرف حتى يستحيل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد بل العين متعلقة بالذمة وداخلة في العهدة في كلتا حالتي وجودها وعدمها الموجب تعلقها كذلك لتعلق بدلها عند التلف بعد تنزيله منزلتها عرفا فالعين متعلقة بالذمة بجميع شؤوناتها لا مستقرة فيها كي يلزم المحال والتعهدات المتعددة لشئ واحد أمر معقول وثابت شرعا " بالاجماع عندنا في ضمان كل من العوضين عن البايع والمشتري، بل قد
عرفت أنه على القاعدة، فهو نظير الواجب الكفائي في العبادات، وفي المعاملات نظير القول بالضمان على مذهب الجمهور من ضم ذمة إلى ذمة مع عدم إنكار أحد منا عليهم بأنه محال، بل غاية ما قيل عليهم عدم اقتضاء دليل الضمان ذلك، بل مفاده النقل والتحويل دون الانضمام فالكل مكلفون بالرد بخطاب الوضع أيضا ".
إذا
عرفت ذلك فاعلم: أن للمالك فيما لو ترتبت الأيدي على ماله الرجوع على كل منهم أو من شاء منهم بالكل أو بالبعض موزعا " عليهم
____________________
تعقل ملكية الانسان شيئا على نفسه فالفارق بين الابراء لما في الذمة وبين الصلح عليه: إن الابراء موجب لاسقاطه ابتداء والصلح موجب لانتقاله