فيجوز، وبين ضمان الغير عنه فلا وقد تقدم ما يوجب ضعف القولين بزيادة ما يضعف الأخير أيضا ".
هذا وقد بقي مورد يظهر منهم الاتفاق على صحة ضمانه وهو ما لو خيف من الغرق وقال لصاحب المتاع في السفينة: الق متاعك في البحر وعلى ضمانه وحكاية الاجماع عليها مستفيضة، مع ما قيل: إنه من ضمان ما لم يجب.
ويمكن تصحيحه بأحد وجهين: الأول دعوى كونه من الجعالة كما احتمله في (التذكرة) و (التحرير) وعليه فيكون المضمون قيمة المتاع وإن كان هو مثليا " لأنه مبذول بإزاء العمل الذي هو من القيميات فتأمل الثاني بتقريب أن الممتنع من ضمان ما لم يجب هو ما كان ضمانا " عن الغير لتوقف نقله على ثبوته، وأما مجرد الضمان للمالك الذي هو بمعنى الالتزام له بتدارك ماله ببدله، فهو أمر معقول غير أن ثبوت الالزام بهذا الالتزام الذي هو من قبيل الوعد محتاج إلى دليل سيما مع عدم كون العقد عليه متعارفا " حتى يدخل في عموم " الأمر بالوفاء " وهو موجود في المقام لما عرفت من نقل الاجماع عليه مستفيضا المعتضد بدعوى غير واحد اتفاق الأصحاب عليه إلا أن الواجب فيه حينئذ الاقتصار على مورده من خوف الغرق فهو في الحقيقة من ضمان عهدة المال للمالك الذي هو من ضمان ما يجب بعد قيام الدليل عليه. وقد تقدم في المعاطاة ما يزيدك توضيحا للمسألة فظهر مما ذكرنا: أن ضمان العين حال وجودها ضمان فعلي كما يعطيه ظهور ظهور كلمة على في حديث " على اليد " لا ضمان تعليقي كما توهم وصرح به غير واحد من الأصحاب، لا لما قيل من عدم الفرق على التعليق بين من كانت العين في يده وغيره في صدق كونه ضامنا " على تقدير لوضوح الفرق بين ثبوت المقتضي للضمان كاليد وإن توقف على شرط التلف، وبين عدم ثبوته، بل لما عرفت من ظهور الفعلي من حديث " على اليد " سيما