هذا كله فيما لو تعلق الضمان بالثمن. ويجري الكلام مثله فيما لو تعلق بالثمن حرفا بحرف، والله العالم.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أيضا " وجه عدم صحة ضمان الأجنبي عن البايع أرش ما يحدثه المشتري في المبيع غرسا " أو بناء - مثلا - لو ظهر مستحقا " للغير واختار المالك قلعه من التفاوت بين القيمتين ثابتا " ومقلوعا " أو بقاءه بأجرة لعدم ثبوت شئ حتى العهدة حال الضمان في ذمة البايع حتى ينتقل بالضمان إلى عهدة الضامن وإن استحق عليه الأرش بعد اختيار القلع للتسبيب والغرور، بل لا يصح الضمان منه أيضا بالعقد وإن كان ضامنا " بالبيع بمعنى أنه يلتزم بما يغرمه المشتري لو رجع به عليه لا لما قيل من عدم الفائدة في الضمان بعد إن كان البايع ضامنا بهذا المعنى على كل حال لإمكان تصويرها فيما لو أسقط أحدهما الحاصل بسببه بقي الآخر بسببه على تقدير الصحة كذا الخيارين لو أسقط أحدهما وفيما لو شرط على البايع ضمانه بوجه صحيح فإن صح هذا كفى في الوفاء بالشرط بل لعدم ثبوت شئ حال الضمان حتى يضمنه أولا " وعدم تعقل ضمان الانسان عن نفسه ثانيا ". ومنه يعلم: أنه لو كان شئ
____________________
وأما دعوى عدم الخلاف في ضمان عهدة الثمن أي دركه للمشتري لو ظهر استحقاق المبيع، أو بطلان البيع لخلل فيه، فإنه مضافا " إلى ما قد يقال: لم يتحقق اجماع على ذلك، ومجرد عدم الخلاف غير كاف مع قلة المتعرض لذلك من الأصحاب انتهى. وعلى كل فلا بد أن يراد الضمان بعد قبض البايع له وقبل تلفه فإن ضمانه قبل القبض من ضمان ما لم يجب ولا خلاف في عدم صحته، كما أن ضمانه بعد تلفه من قبيل ضمان الدين ولا خلاف في صحته. فما يمكن أن يدعى كونه من محل الكلام ضمانه قبل التلف ولكن