وأما نماء البدل المنفصل عنه فلا يتبع العين في الرجوع وكذا المتصل به ما لم يصدق عليه الجزئية وإلا تبع الأصل فيه وقد مر تفصيله في المعاطاة في نماء العين المأخوذة بها، فراجع هذا ولو توقف رد العين على مؤنة وجب على الضامن بذلها مقدمة للرد الواجب عليه من غير فرق بين كون المالك مباشرا " للاسترداد أو غيره وتحسب المؤنة إلى حين الايصال إلى المالك فصرف الإياب لو توقف على سفر من المؤنة إن كان المباشر غير المالك وخارج عنها إن كان هو المباشر لوصول حقه إليه قبله. ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب عوضا " عن الاسترداد غير المؤنة، ففي وجوب بذله على الضامن مطلقا لوجوب الرد عليه المقدور له بواسطة البذل أولا كذلك تنزيلا له منزلة المتعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفصل بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها بما يعد اجحافا "، أو يفصل بين ما
يتوقف الاسترداد على عمل منه فيأخذ الأجرة عليه بإزاء عمله المحترم بالتراضي وإن زاد على أجرة المثل، وبين ما لا
يتوقف عليه.. وجوه أقواها الأول ويتلوه الأخير في القوة ويضعف الثاني بأن دفع البدل ليس في مرتبة دفع
____________________
المالك بدله من السابق برجوعه عليه وأخذه منه وحيث إن تدارك المتدارك للمالك لا معنى ولا محصل له فلا بد من كون اللاحق عند أخذ المالك بدل العين التالفة ممن سبقه في الضمان وفرض بقاء ضمانه بمقتضى الاطلاق كونه ضامنا " للسابق البدل المأخوذ منه ببدله، وعليه فالمستفاد من دليل " على اليد " إن السابق ضامن لما أخذه من مال الغير ولو بالواسطة لمالكه ببدله ومشغول الذمة به له واللاحق بأخذه المال ممن سبقه في الضمان ضامن المال لمالكه ببدله ومتحمل خسارته له لو رجع المالك عليه بالبدل لكونه ضامنا لما أخذه من المال ممن سبقه بسبب وضع يده عليه فعليه أداء بدله للمالك عند تلفه وبمقتضى بقاء ضمانه لما أخذه من السابق إلى ما بعد رجوع المالك عليه وأخذه