هذا ولا بأس بتذييل المسألة بضمان درك أحد العوضين للبايع أو للمشتري الواقع كثيرا " فيما بين الناس حتى قبل بمسيس الحاجة إليه.
فنقول: الضمان: مرة يتعلق بالثمن، وأخرى بالمثمن وعلى التقديرين فتارة يكون متعلقه وهو المضمون عينا " شخصية وأخرى كليا " في الذمة.
وعلى جميع التقادير: فأما أن يكون قبل القبض أو بعده قبل التلف أو بعده أيضا، وعلى التقادير كلها: فأما أن يكون الضمان للمشتري عن البايع،
____________________
(الزعيم) في القضية وإن كان ظاهرا " في العموم لضامن العين الخارجية لمالكها، ولكن ظهور المحمول في الغارم بالفعل مقدم على ظهور الموضوع فيتعين كون المراد بالزعيم المتعهد بدين الغير لا الأعم منه ومن العين.
هذا مضافا " إلى احتمال كون المراد بالزعيم في القضية هو المتعهد بمال وجعل لشخص على عمل منه تعهدا " ابتدائيا " بلا اعتبار كون المال مضمونا " على آخر ومسبوقا " بضمانه له. وعليه فالمراد: أن الزعيم والمتعهد به ملزم بما تعهد به له على عمله وغارم له والظاهر أن المراد بالزعيم في الآية الشريفة " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " هو بهذا المعنى بأن يكون المقصود للمؤذن إني كفيل بأداء حمل بعير من الطعام أخسره من مالي لمن جاء بصواع الملك، لا أن المراد: إني ضامن لما في ذمة الملك من الجعل ليشكل بكونه من ضمان ما لم يجب، حيث إن العمل من المجعول له بعد لم يتحقق لتشتغل ذمة الملك بالجعل.
هذا مضافا " إلى احتمال كون المراد بالزعيم في القضية هو المتعهد بمال وجعل لشخص على عمل منه تعهدا " ابتدائيا " بلا اعتبار كون المال مضمونا " على آخر ومسبوقا " بضمانه له. وعليه فالمراد: أن الزعيم والمتعهد به ملزم بما تعهد به له على عمله وغارم له والظاهر أن المراد بالزعيم في الآية الشريفة " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " هو بهذا المعنى بأن يكون المقصود للمؤذن إني كفيل بأداء حمل بعير من الطعام أخسره من مالي لمن جاء بصواع الملك، لا أن المراد: إني ضامن لما في ذمة الملك من الجعل ليشكل بكونه من ضمان ما لم يجب، حيث إن العمل من المجعول له بعد لم يتحقق لتشتغل ذمة الملك بالجعل.