المالكية والشرعية، ومنه ما لا يكون مشروطا " بذلك بل يكون الالتزام برده
____________________
على عهدة آخذها وهذا الحكم الوضعي مستتبع ومستلزم لأحكام تكليفية فعلية أو شأنية توضيح ذلك: إن المجعول والمحمول على الشخص تارة يكون من قبيل الأفعال، كما يقال: عليه صلاة كذا أو صيام كذا، فالمراد أنه يجب عليه ذلك الفعل، وأخرى يكون من قبيل الأعيان والأموال كما يقال عليه كذا من النقود مثلا فالمراد أنها في عهدته وذمته وهو كفيل بها لصاحبها فيجب عليه أداءها إليه ودفعها له بما يصدق عليه أنه أداء ودفع عرفا "، فالكون في العهدة من قبيل الوضع والتكليف بالأداء ونحوه متفرع عليه، وليس هو المجعول بالأصل بالمعنى المذكور من الضمان فمفاد النبوي " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " أن ما أخذه ذو اليد واستولى عليه من مال الغير مستقر عليه وثابت في عهدته فهو ناء بثقله وملزم بتبعاته من حفظه عن التلف وما يلحق به وتدارك نقصه الحادث وأرش عيبه وأجرة مثل ما استوفاه أو فات من منفعته وأداء مثله أو قيمته عند تلفه حتى يؤديه إلى مالكه هذا ولو تعاقبت الأيدي على مال الغير وأخذه كل لاحق ممن سبقه فربما يشكل تعدد الضمناء للمال الواحد ويقال كيف يمكن خسارة كل منهم لمالكه عند تلفه مع أنه لم يستحق إلا غرامة واحدة ولا يمكن الالتزام بنظير ما التزم به سيدنا - قدس سره - من ارجاع الضمان إلى الحكم التكليفي بوجوب رد العين وأدائها عرفا " إلى مالكها وجوبا " مطلقا " بحسب حالاتها