إذا
عرفت ذلك فاعلم أن الضمان قد يطلق على ما يفيد تحويل ما هو ثابت في ذمة أخرى، ويعبر عنه - غالبا " - بضمان المال، وهو لا يتحقق قبل ثبوت الشئ في الذمة بل هو غير معقول، لأن ثبوت الشئ لشئ فرع ثبوت المثبت له. ومنه يظهر الوجه في
بطلان ضمان ما لم يجب، وأنه أمر غير معقول وهذا النحو من الضمان من العقود لأن
السبب الموجب له إنما هو عقد الضمان. وقد يطلق ويراد به التعهد وكون المضمون متداركا " عليه ويعبر عنه بضمان العين كضمان الغاصب للعين المغصوبة بل مطلق الأعيان المضمونة على من هي في يده، ويسمى هذا النحو من الضمان بضمان العهدة ولتحققه أسباب خاصة كاليد ونحوها. والفرق بين الضمانين: أن الأول
يتوقف على المضمون عنه ليتحقق نقل المضمون عن ذمته إلى الضامن بالضمان على ما هو عند الإمامية: من أنه تحويل ما في ذمة إلى أخرى لا ضم ذمة إلى ذمة كما هو عند الجمهور، ومن لوازمه عندنا براءة المضمون عنه عن المضمون واشتغال ذمة الضامن به لاقتضاء النقل والتحويل ذلك، ولا
يتوقف الضمان بالمعنى الثاني إلا على ضامن ومضمون له إذ لا نقل فيه ولا تحويل به يحدث بينه وبين المضمون له بسبب خاص كوضع اليد على ماله أو اتلافه وقد يتعدد الضامن لتحقق سبب الضمان من كل واحد منهم كالأيدي المتعاقبة على المال المضمون لأن كل واحد منهم في عرض الآخر بالنسبة إلى المالك في ايجاد سبب الضمان.
هذا وفي ضمان الأعيان المضمونة على الغير قبل تلفها تلفها بالصيغة خلاف والأظهر عندي بل الأقوى الصحة (1) وفاقا للمحكي عن (المبسوط)
____________________
(1) في صحة الضمان العقدي للأعيان المضمونة بضمان اليد كالمغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد والأمانات عند التعدي والتفريط وجوازه قبل