فالأحسن في توجيه ذلك: هو أن يقال: إن من يدفع البدل إلى المالك يرجع به على من أنتقل منه إليه لأن العين مقبوضة له منه ولو بواسطة دون من انتقلت إليه منه لأن العين مقبوضة منه فكيف يمكن منه مطالبة بدلها مع كون نفس العين مقبوضة منه، وهل هو بالنسبة إليه إلا جمع بين البدل والمبدل توضيح ذلك: أن يدفع البدل إلى المالك، قام الدافع مقام المالك قهرا " فيما كان له من الحق قضاء لحق البدلية وإن كانت قهرية ومقتضاه الرجوع على من أخذ المال منه ولو بواسطة، فنسبة الأخذ من الدافع كنسبة الأول من المالك فلا يرجع به على من لم يأخذ المال منه كما لا يرجع المالك كذلك.
ثم إن ما ذكرنا كله لم يفرق فيه بين ما لو كان المدفوع بدلا عن العين أو عين الحيلولة بعد أن كان بدل العين بدلها ما دامت تالفة، غير أن عودها بعد التلف لما كان محالا عند العرف بنوا على دوام الحيلولة، وإلا فلو
____________________
عليه لكونه ضامنا لها به (وأما بتدارك ما تداركها) يعني به البدل المأخوذ من السابق عند رجوعه عليه وأخذه منه فيضمنه من تلف المال بيده ببدله بما أنه لاحق للسابق وكونه ضامنا " ما ضمنه ومتحملا خسارته بسبب تأخر ضمانه عنده بأخذه المال منه ولو بالواسطة حال كونه مضمونا عليه فيضمن له ما في عهدته من البدل للمأخوذ منه ببدله (وهذا اشتغال شخص واحد) يعني به من تلف المال بيده (بشيئين لشخصين على البدل) يعني بالشيئين العين وبدلها وبالشخصين على البدل المالك أو السابق فإنه أي اللاحق نظرا "