وبما ذكرنا اتضح أن ضمان الأعيان المضمونة حال وجودها بالعقد ضمان لما يجب، لا لما لم يجب، وأنه على القاعدة. ولعله إلى ما ذكرنا من الوجه يرجع ما استدل به على الصحة من وجود سبب ضمان القيمة وهو الغصب وأشباهه بإرادة دخول العين بذلك السبب في العهدة وإن كانت
____________________
على ذلك دليل من الشارع مفاده انتقال الضمان المذكور إلى الغير بالتعاقد بينه وبين المضمون له، وأدلة تشريع الضمان العقدي الناقل موردها - كما ذكرنا - الديون التي اشتغلت بها ذمة المضمون عنه وأما الأعيان الخارجية المضمونة بضمان على اليد، فلا دليل على مشروعية ضمانها بالضمان العقدي الناقل والتمسك بعموم النبوي " الزعيم غارم " غير واضح، فإنه مضافا " إلى ما قد يقال: إن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله: من أن الزعيم غارم ليس من أخبارنا فلا يكون حجة عندنا انتهى.
يمكن المناقشة في دلالته أيضا فإن مادة الغرامة باشتقاقاتها تستعمل فيما يلزم به الشخص من أداء مقدار من المال إلى الغير بسبب موجب له من اتلاف ماله أو تلف مال مضمون له بوضع يده عليه أو استدانة مال منه، ومنه اطلاق الغريم على من عليه الدين والغارمين في آية الزكاة على من علاهم الدين ولا يجدون لها قضاء، ونحو ذلك من سائر اشتقاقات المادة المذكورة فبناء على كون المراد بالزعيم في النبوي المذكور: المتعهد بالمال
يمكن المناقشة في دلالته أيضا فإن مادة الغرامة باشتقاقاتها تستعمل فيما يلزم به الشخص من أداء مقدار من المال إلى الغير بسبب موجب له من اتلاف ماله أو تلف مال مضمون له بوضع يده عليه أو استدانة مال منه، ومنه اطلاق الغريم على من عليه الدين والغارمين في آية الزكاة على من علاهم الدين ولا يجدون لها قضاء، ونحو ذلك من سائر اشتقاقات المادة المذكورة فبناء على كون المراد بالزعيم في النبوي المذكور: المتعهد بالمال