فظهر ضعف ما أوردوا على القول بالصحة في كلية المسألة: من أن من لوازم هذا الضمان وخاصيته عندنا براءة المضمون عنه مع كون الغاصب - مثلا - باقيا " على الضمان وإن ضمن عنه، فهو إن صح أفاد ضم ذمة إلى ذمة ولا نقول به بل هو مذهب غيرنا ضرورة إن ما كان ثابتا قبل الضمان
____________________
غاية ضمان ذي اليد على مال الغير وصوله إلى صاحبه هو تقييد اطلاق دليل على اليد بدليل تشريع الضمان الناقل، وحاصل الجمع بينهما: أن عهدة المال المذكور على آخذه إلى زمان أدائه إلى مالكه بما هو أداء عرفا " ما لم يضمنه ضامن له بالعقد بينه وبين مالكه المضمون له فتبرء حينئذ ذمة ذي اليد مما عليه، وتشتغل ذمة الضامن به لمالكه.
وما ذكره سيدنا - قدس سره -: " من إمكان تحقق الضمان العقدي بالنسبة إلى الأعيان المضمونة بقوله: لا دليل على اختصاص الضمان عن الغير بكون الثابت في ذمته مالا بل اللازم ثبوت مضمون أعم من كونه حقا " أو مالا والعين المضمونة ثابتة، عهدتها في ذمة المضمون عنه، ومعنى ثبوتها في ذمته كونه بحيث يكون عليه رد العين مع وجودها ودفع بدلها عند التلف وهذا المعنى منتقل من ذمته إلى ذمة الضامن المستلزم لبرائة ذمة المضمون عنه " انتهى.
غير خال عن الاشكال، فإنه وإن أمكن في مقام الثبوت انتقال ضمان المال المجعول على ذي اليد بجميع شؤونه وآثاره إلى من يضمنه لمالكه ويتعهد به بتعاقد بينه وبينه، ولكن لا يكفي مجرد الامكان في الحكم بفعلية الانتقال وبرائة ذمة ذي اليد واشتغال ذمة الضامن بما اشتغلت به ذمته ما لم يقم
وما ذكره سيدنا - قدس سره -: " من إمكان تحقق الضمان العقدي بالنسبة إلى الأعيان المضمونة بقوله: لا دليل على اختصاص الضمان عن الغير بكون الثابت في ذمته مالا بل اللازم ثبوت مضمون أعم من كونه حقا " أو مالا والعين المضمونة ثابتة، عهدتها في ذمة المضمون عنه، ومعنى ثبوتها في ذمته كونه بحيث يكون عليه رد العين مع وجودها ودفع بدلها عند التلف وهذا المعنى منتقل من ذمته إلى ذمة الضامن المستلزم لبرائة ذمة المضمون عنه " انتهى.
غير خال عن الاشكال، فإنه وإن أمكن في مقام الثبوت انتقال ضمان المال المجعول على ذي اليد بجميع شؤونه وآثاره إلى من يضمنه لمالكه ويتعهد به بتعاقد بينه وبينه، ولكن لا يكفي مجرد الامكان في الحكم بفعلية الانتقال وبرائة ذمة ذي اليد واشتغال ذمة الضامن بما اشتغلت به ذمته ما لم يقم