____________________
يده عليه فهو الملزم بها إلى زمان وصول المال لمالكه، ولا ينتقل ذلك الحكم بتبعاته إلى غير ذي اليد عليه ولو كان بتعهد منه لصاحب المال وعقد بينه وبينه إلا بدليل شرعي، فإن الأحكام أمر وضعها ورفعها بيد مشرعها والحاصل: إن مقتضى النبوي المتلقى لدى الفريقين بالقبول وهو " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " بناء على ما هو الظاهر: من كون الظرف فيه ظرف استقرار لا ظرف لغو، نظير قول القائل: عليك دينار مثلا لزيد، بمعنى يلزمك دفعه إليه، بل المراد على الظاهر أن ما أخذه ذو اليد من مال الغير عهدته عليه وذمته مشغولة به فوزره وثقله عليه حتى يؤديه إلى مالكه أداء عرفيا " بحسب حالتي بقائه وتلفه، وعند التلف بحسب وجود مثله وتيسره وعدم وجوده أو اعوازه، وهذا معنى ضمان المال المجعول بالحديث الشريف جعلا " أصليا " وضعيا "، ومقتضى اطلاق النبوي كون الحكم المذكور بما يتبعه على آخذ المال ومن استقرت يده عليه إلى وقت أدائه إلى مالكه بما يصدق عليه أداء عرفا " ومقتضى ذلك عدم تحول الحكم المذكور وانتقاله إلى غير ذي اليد ولو كان بتعهد منه لصاحب المال إلا بدليل شرعي مفاده الانتقال بذلك التعهد، ودليل تشريع الضمان العقدي الناقل المقيد لاطلاق النبوي المذكور مورده الديون والأموال الكلية التي اشتغلت بها الذمم بأحد أسباب الشغل، ومقتضى الجمع بينه وبين دليل على اليد المستفاد منه كون