يلزم من صحتها كذلك بطلانها.
وبالجملة لا تلازم بين النقل عن ملكه والرد حتى يكون دالا عليه، بل هو أعم منه، فيبقى ما كان من قابلية العقد على ما كان إلى أن تلحقه الإجازة أو الرد المزيل لها ممن له الرد والإجازة. وقياس التصرف الناقل هنا في الدلالة على الرد بالتصرف الناقل الدال على الرجوع في العقود الجائزة قياس مع الفارق لأن صحة النقل في تلك العقود موقوفة على الملك المتوقف تحققه على الرجوع، فيحكم بالرجوع بمعونة أصالة الصحة في فعل المسلم فالنقل في مثل ذلك رجوع فعلي لا كاشف عن سيق الرجوع كما توهم، ولا يتوقف صحة النقل هنا على الرد حتى يحكم به عليه، بل يكفي فيها عدم الإجازة. وبما ذكرنا ظهر لك ما في (مكاسب) شيخنا المرتضى - قدس سره - من التشويش بل المنافاة بين كلاميه هنا، حيث جعل التصرف بالنقل كالبيع ونحوه كالتصرف المتلف للعين أو المزيل للملك كالعتق في كونه مفوتا " للمحل عن قابلية تعلق الإجازة به مطلقا " وبين كلامه في مسألة ما لو باع ثم ملك، حيث بنى على صحة الفضولي للأصل والعمومات وتأثير الإجازة من المالك الجديد، غير أنه تكشف إجازته عن النقل من حين تملكه لأنه الممكن لا من حين عقد الفضولي لاستلزام صحتها كذلك فسادها وأنه لا دليل على أن الإجازة كاشفة عن الملك من حين عقد الفضولي مطلقا " حتى لو تجدد المالك بل من حين الامكان، وهو فيه من حين تملكه بالعقد من المالك فراجع.
وبالجملة لو كان بيع المالك مفوتا " للمحل عن قابلية تعلق الإجازة به كتلف الملك أو زوال الملكية عنه كيف يصح عقد الفضولي بلحوق الإجازة من المالك الجديد، مع أن الأقوى فيه الصحة كما عرفت، فظهر أن التصرف بالنقل ليس كالتصرف بالعتق والاتلاف وأنه أعم من الرد، وليس بصريح فيه حتى يكون دالا عليه بل هو مجمل بالنسبة إليه. وأما لو تصرف