____________________
بها لله تعالى ليستحق بذلك الأجرة المجعولة له من المستأجر على ذلك، فإنه ليس بعبادة لله تعالى، إذ ليس حقيقتها صرف قصد العامل كون العمل لله تعالى ما لم يكن باعثه ومحركة نحو العمل أمر الله تبارك وتعالى، ولو لنيل ما هو مجعول منه لطفا " من أجره وثوابه على ذلك، بخلاف ما لو كان المحرك له على ذلك نيل الأجر والثواب من مخلوق مثله، فإن ذلك ليس عبادة للخالق - جلا وعلا - وهو من الوضوح بمكان.
وقد يقال في مقام التخلص عن الاشكال: إن قصد المستأجر التقرب إلى الله تعالى في استيجاره للنائب في عبادة المنوب عنه كاف في عباديته، وإن لم يتقرب النائب بعمله، فإن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر وحاصل هذا الوجه. إن مقتضى دخول النيابة في عمل كون الواجب على المكلف ايجاده بنفسه مباشرة أو التسبيب إليه باستيجار الغير عليه أو طلبه منه - ايجاد العمل نيابة عنه بنحو يصح استناد الفعل إليه، ويقال عليه:
إنه فاعل التسبيب، وعليه، فيكفي في عبادية العمل قصد التقرب من المسبب له، ولا يعتبر التقرب ممن صدر منه العمل، وهو النائب، فيصح منه، وإن كان داعيه إلى ذلك أمر غير إلهي وقصده غير قربى.
وفيه: إن باب التسبيب أجنبي عن تصحيح عمل النائب والأجير.
توضيح ذلك: إن التسبيب قد يكون في ضمان التالف: فإنه كما يثبت بمباشرة الضامن للتلف، كذلك يثبت بتسبيبه إليه بنحو يستند التلف إلى فعل المسبب فيما إذا لم يتوسط بينه وبين موجب الضمان فعل فاعل مختار.
فمن حفر بئرا " في طريق وممر للناس ولم يجعل لها غطاء أو غطاها بشئ يسير من الحشيش والتراب مثلا، فمر بها انسان أو حيوان، فوقع فيها ومات، فإنه يضمن ديته أو قيمته، وكذا لو أجج نارا " في ريح عاصف
وقد يقال في مقام التخلص عن الاشكال: إن قصد المستأجر التقرب إلى الله تعالى في استيجاره للنائب في عبادة المنوب عنه كاف في عباديته، وإن لم يتقرب النائب بعمله، فإن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر وحاصل هذا الوجه. إن مقتضى دخول النيابة في عمل كون الواجب على المكلف ايجاده بنفسه مباشرة أو التسبيب إليه باستيجار الغير عليه أو طلبه منه - ايجاد العمل نيابة عنه بنحو يصح استناد الفعل إليه، ويقال عليه:
إنه فاعل التسبيب، وعليه، فيكفي في عبادية العمل قصد التقرب من المسبب له، ولا يعتبر التقرب ممن صدر منه العمل، وهو النائب، فيصح منه، وإن كان داعيه إلى ذلك أمر غير إلهي وقصده غير قربى.
وفيه: إن باب التسبيب أجنبي عن تصحيح عمل النائب والأجير.
توضيح ذلك: إن التسبيب قد يكون في ضمان التالف: فإنه كما يثبت بمباشرة الضامن للتلف، كذلك يثبت بتسبيبه إليه بنحو يستند التلف إلى فعل المسبب فيما إذا لم يتوسط بينه وبين موجب الضمان فعل فاعل مختار.
فمن حفر بئرا " في طريق وممر للناس ولم يجعل لها غطاء أو غطاها بشئ يسير من الحشيش والتراب مثلا، فمر بها انسان أو حيوان، فوقع فيها ومات، فإنه يضمن ديته أو قيمته، وكذا لو أجج نارا " في ريح عاصف