المتعلق بالمنوب عنه إلى النائب فيما استنيب فيه بعد تنزيل الذات منزلة الذات الذي من آثاره الوضعية صيرورة فعله فعله وتقربه تقربه، فالإجارة - وإن تعلقت بايجاد الفعل عن المنوب عنه ومعناه ايجاده نيابة عنه وتنزيل فعله منزلة فعله - إلا أن التنزيل المذكور مسبب عن تنزيل ذاته منزلة ذاته، ومن آثاره الوضعية المترتبة عليه، فهو مقدور له بواسطته، فلا تعدد في الجعل والتنزيل من النائب، بل الحاصل منه جعل واحد وهو قيام ذاته مقام ذات غيره فيه وصيرورة فعله فعل غيره من آثار هذا الجعل غير موقوف على جعل آخر فمرجع الإجارة - في الحقيقة إلى هذا الجعل الذي هو فعل قلبي، وإن تعلقت بفعل الجوارح من العبادة وغيرها، فافهم فإنه دقيق ثم إن النيابة المستحبة إن كان إيجادها لامتثال الأمر الاستحبابي أثيب النائب عليها، وإن كان متعلقها توصليا "، غير أن متعلقها: إن كان عبادة كان ثواب فعل المنوب فيه للمنوب عنه وثواب النيابة للنائب.
وبالجملة فإن كان الفعل المنوب فيه مما يثاب عليه كما لو كان عبادة كان ثوابه للمنوب عنه، وإن كان صادرا " من النائب لأنه هو هو بعد الجعل والتنزيل سواء كانت النيابة مما يثاب عليها النائب أم لا كما أن ثواب النيابة حيث يثاب عليها للنائب أثيب المنوب عنه بالمنوب فيه أم لا كما لو كان من التوصليات، فقد يخلوان من الثواب، وقد يترتب عليهما الثواب ويختص - حينئذ - كل من النائب والمنوب عنه بما يرجع إليه من ثواب النيابة وثواب متعلقها المنوب فيه، وقد يخلو أحدهما عنه دون الآخر.
وأما صلاة الهدية التي تضافرت النصوص على استحباب التبرع بها ومنها صلاة ليلة الدفن لرفع الوحشة عن الميت في القبر فلا يجوز الاستيجار عليها بناء على منافاة الاخلاص لأخذ الأجرة لأن بذل العوض إن كان بإزاء العمل فالمفروض اعتبار الاخلاص فيه المنافي له، وإن كان