____________________
ولم يتخذ لها حافظا أو واقيا "، فأحرق بسببها مال للغير، فإنه يضمنه ونحو ذلك.
أما لو توسط بين فعل المسبب كحفر البئر - مثلا - وموت الواقع فيها فعل فاعل مختار، كما لو أوقع شخص نفسه في البئر المذكورة، أو أوقعه فيها غيره بمباشرته بأن ألقاه فيها أو سبب الغير الوقوع فيها، كما لو طلى نواحي البئر المذكورة بمزلق حيث لا يطلع المار بها على ذلك، فزلقت رجله ووقع فيها ومات، ففي الصور المذكورة ونحوها مما توسط بين موجد السبب وموجب الضمان فعل فاعل مختار - لا يستند التلف إلى موجد السبب، بل يكون فعل الموجد من المعدات ويستند التلف إلى الفاعل المختار، ويكون هو الضامن لما تلف.
نعم، لو توسط بينهما فعل فاعل غير مختار، كما إذا كان وقوعه فيها بمزاحمة حيوان له أو صبي غير مميز أو نحو ذلك، فالظاهر استناد التلف إلى المسبب والحافر. وحاصل معنى التسبيب - على هذا الوجه - استناد الفعل إلى المسبب حقيقة، كما لو كان هو المباشر له ولا تسبيب بالمعنى المذكور في ما هو محل الكلام من عبادة النائب، فإنه: إما متبرع أو أجير وهو إما أجير عن الولي أو عن المتبرع في صورة كون المنوب عنه ميتا " أو أجير عن المنوب عنه الحي ليعمل لنفس المستأجر، كما في الأجير عن العاجز في الحج، والتسبيب بمعنى عدم توسط الفاعل المختار وإسناد الفعل إلى المسبب حقيقة دون الفاعل، منتف في الصور المزبورة، فإن صدور العمل من النائب بإرادته واختياره:
نعم فيما لو استأجر المكلف غيره في اتيان ما وجب عليه نيابة عنه، وكان المورد مما تصح فيه النيابة عن الحي كالحج بالنسبة إلى العاجز عنه يمكن أن يقال: إنه من التسبيب واستناد فعل الأجير إلى المستأجر
أما لو توسط بين فعل المسبب كحفر البئر - مثلا - وموت الواقع فيها فعل فاعل مختار، كما لو أوقع شخص نفسه في البئر المذكورة، أو أوقعه فيها غيره بمباشرته بأن ألقاه فيها أو سبب الغير الوقوع فيها، كما لو طلى نواحي البئر المذكورة بمزلق حيث لا يطلع المار بها على ذلك، فزلقت رجله ووقع فيها ومات، ففي الصور المذكورة ونحوها مما توسط بين موجد السبب وموجب الضمان فعل فاعل مختار - لا يستند التلف إلى موجد السبب، بل يكون فعل الموجد من المعدات ويستند التلف إلى الفاعل المختار، ويكون هو الضامن لما تلف.
نعم، لو توسط بينهما فعل فاعل غير مختار، كما إذا كان وقوعه فيها بمزاحمة حيوان له أو صبي غير مميز أو نحو ذلك، فالظاهر استناد التلف إلى المسبب والحافر. وحاصل معنى التسبيب - على هذا الوجه - استناد الفعل إلى المسبب حقيقة، كما لو كان هو المباشر له ولا تسبيب بالمعنى المذكور في ما هو محل الكلام من عبادة النائب، فإنه: إما متبرع أو أجير وهو إما أجير عن الولي أو عن المتبرع في صورة كون المنوب عنه ميتا " أو أجير عن المنوب عنه الحي ليعمل لنفس المستأجر، كما في الأجير عن العاجز في الحج، والتسبيب بمعنى عدم توسط الفاعل المختار وإسناد الفعل إلى المسبب حقيقة دون الفاعل، منتف في الصور المزبورة، فإن صدور العمل من النائب بإرادته واختياره:
نعم فيما لو استأجر المكلف غيره في اتيان ما وجب عليه نيابة عنه، وكان المورد مما تصح فيه النيابة عن الحي كالحج بالنسبة إلى العاجز عنه يمكن أن يقال: إنه من التسبيب واستناد فعل الأجير إلى المستأجر