وتنقيح المسألة موقوف على بسط الكلام فيها على جميع الأقوال في
____________________
أن يلحظ المنشأ فيه باللحاظ المصدري يعني المبادلة الخاصة من حيث صدورها من فاعلها بحيث تكون جهة الاصدار ملحوظة ويمكن لحاظها بما هي هي بلا جهة اسنادها إلى فاعلها وهي اللحاظ الاسم المصدري والمنشأ بالقول صالح لكلا اللحاظين. ثم إن المعاملة الكذائية لو أنشأها الفضولي فالجهة الصالحة لأسنادها إلى المالك بإجازته هي نفس المبادلة بين المالين من حيث هي هي وهي الجهة الثانية المعبر عنها بالمعنى الاسم المصدري. وأما الجهة الأولى الملحوظ فيها حيثية الاصدار من الفضولي، فهي قائمة به وواقعة منه والاصدار القائم بالفضولي والمضاف إليه لا يصلح اسناده وإضافته إلى غيره ولو كان ذلك الغير مالكا وأجاز. نعم الحيثية الثانية الاسم المصدرية وهي حيثية الوجود والصدور بما إنها مبادلة بين المالين للمالكين تصلح للاسناد إلى المالك بالإجازة وتضاف إليه بها. هذا فيما لو أنشأ البيع بالقول وأما انشاءه بالمعاطاة فالفعل الخارجي أعني اعطاء المال المقرون بقصد تمليكه للغير بالعوض إذا كان من مالكه كما ذكرنا يتعنون بكونه بيعا ويكون مصداقا خارجيا للبيع، ويشمله دليل حلية البيع وأما العطاء من غير المالك فحيث لم يتحقق به انشاء بمفهوم البيع ومعناه كالقول ليتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري فإن انشاء المعاني والمفاهيم إنما يكون بالأقوال لا بالأفعال بل لم يكن في المعاطاة إلا فعل خارجي مضاف إلى فاعله وموجده وغير قابل لأن ينتقل عن موجده إلى غيره، ويستند إليه بالإجازة منه وبالجملة فلا يتصور في المعاطاة موضوع قابل لتعلق إجازة المجيز واستناده إليه بها، فالحكم يجريان الفضولية في المعاطاة في غاية الاشكال.
لا يقال: المعاملة المعاطاتية مما لا ريب في صحتها من الوكيل ويصح
لا يقال: المعاملة المعاطاتية مما لا ريب في صحتها من الوكيل ويصح