" أحل الله البيع " و " تجارة عن تراض " و " وأوفوا بالعقود " بناء على أعمية العقود للعقد الفعلي، بل وجملة الأخبار الخاصة المحمولة على ما هو الغالب من وقوع المعاملات بنحو المعاطاة ولا مانع منه إلا ما يتوهم من حرمة السبب، وهو الاقباض لكونه تصرفا " في مال الغير فلا يترتب عليه الأثر مع أنه أخص من المدعى لامكان فرض تحققها بدون التصرف كما لو كان دينا في الذمة وفرض تحقق الرضا من المالك بناء على أن مجرد الرضا المقارن لا يخرجه عن كونه فضوليا " - كما هو مذهب غير واحد من الأصحاب لا ملازمة بين الحرمة والفساد كما تقدم وحينئذ فالمقتضى للصحة موجود والمانع مفقود وأما على القول بإفادتها الإباحة فالظاهر عدم جريانه فيها لقصور ما دل على صحتها المخالفة للقواعد من اجماع أو سيرة عن شمول الفضولي منها إذ القدر الثابت منهما إفادة المعاطاة الواقعة بقصد التمليك للإباحة المجردة إذا كان من غير الفضولي ومثله الكلام على القول بكونها معاملة مستقلة اللهم إلا أن يستدل عليه هنا بما استدل به على صحة أصل الفضولي من السيرة مع غلبة المعاطاة في معاملاتهم.
الثاني في جريان الفضولي في غير المعاوضات من العقود كالوقوف
____________________
إضافتها واستنادها إلى الموكل بوقوعها من الوكيل فالبيع المعاطاتي الصادر من الوكيل المفوض هو بيع للموكل بتوكيله، فلم لا يكون البيع المعاطاتي الصادر من الفضولي بيعا " للمالك بإجازته؟ وما الفرق بينهما؟
فإنه يقال: ليس حكم الإجازة حكم التوكيل، ولا يقاس أحدهما بالآخر، فإن الموكل إذا وكل شخصا " في بيع متاعه وفوض إلى الوكيل
فإنه يقال: ليس حكم الإجازة حكم التوكيل، ولا يقاس أحدهما بالآخر، فإن الموكل إذا وكل شخصا " في بيع متاعه وفوض إلى الوكيل