____________________
التولية، وهو اشتراء شخص سلعة بثمن في ذمته ثم اعطاء ما اشتراه من البايع للغير برأس مال ما اشتراه به بأن يقول له بعد علمه بالثمن وما يتبعه من الشرط: وليتك العقد، فإذا قبل الغير لزمه مثله جنسا ووصفا وقدرا " وما يتبعه من شرط فالمشتري للسلعة المالك لالتزام بايعها بالاشتراء منه ينقل ما ملكه بالعقد من الالتزام إلى من ولاه العقد، فيصير هذا الثالث مالكا لالتزام البايع والبايع مالكا لالتزامه كما لو كان هو بنفسه مشتريا من أول الأمر فتشتغل ذمته للبايع بالثمن ويضمنه له في طول ضمان المشتري للسلعة، فلو رجع البايع عليه بالثمن لا يرجع على المشتري. ولو رجع البايع على المشتري بالثمن يرجع به على من ولاه العقد لأن ذمته مخرج لذمته.
إذا تبين ذلك، فقد يقال: إن مجرد نية الغير في اشتراء السلعة من بايعها وإن لم تؤثر في صرف الالتزام إلى الغير بل هو الملزم به لطرفه البايع لها ولكن قصد الغير باشترائه يصلح بأن يكون بمنزلة ايجاب بيع التولية المفتقر إلى قبول الغير فإن تعقبه ما هو قبول له من إجازة ذلك الغير لذلك العقد حسب ما نواه انصرف العقد وصح اسناده إلى الغير فيلتزم بما يلتزم به القابل في بيع التولية. وبالجملة فالصادر عن المباشر بقصد الغير له نسبة فعلية إلى المباشر وقابلية التحويل إلى الغير بواسطة قصده المتوقف على قبوله بإجازته وإن رد من قصدت المعاملة له وقعت لنفس المباشر واقعا فما ذكره البعض من الفرق بين اسناد المعاملة إلى الغير صريحا من الصحة مع الإجازة والبطلان مع الرد وبين ما إذا قصد كونها للغير من صحتها على كل تقدير فمع الإجازة تنفذ عن المجيز ومع الرد عن المباشر واقعا " له وجه وجيه.
إذا تبين ذلك، فقد يقال: إن مجرد نية الغير في اشتراء السلعة من بايعها وإن لم تؤثر في صرف الالتزام إلى الغير بل هو الملزم به لطرفه البايع لها ولكن قصد الغير باشترائه يصلح بأن يكون بمنزلة ايجاب بيع التولية المفتقر إلى قبول الغير فإن تعقبه ما هو قبول له من إجازة ذلك الغير لذلك العقد حسب ما نواه انصرف العقد وصح اسناده إلى الغير فيلتزم بما يلتزم به القابل في بيع التولية. وبالجملة فالصادر عن المباشر بقصد الغير له نسبة فعلية إلى المباشر وقابلية التحويل إلى الغير بواسطة قصده المتوقف على قبوله بإجازته وإن رد من قصدت المعاملة له وقعت لنفس المباشر واقعا فما ذكره البعض من الفرق بين اسناد المعاملة إلى الغير صريحا من الصحة مع الإجازة والبطلان مع الرد وبين ما إذا قصد كونها للغير من صحتها على كل تقدير فمع الإجازة تنفذ عن المجيز ومع الرد عن المباشر واقعا " له وجه وجيه.