وبالجملة فما يوجب منع جرى الفضولي في ذلك أو التوقف فيه هو اعتبار القربة في صحة الوقف لا ما قيل: من أن الفضولي على خلاف الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه دليله المفقود في الوقف لشمول عموم " أوفوا بالعقود " له، وهو العمدة في ثبوت المقتضى للصحة فيه، لا ما قيل: إنه قسم من الصدقة التي ثبت بالنص جوازها من الفضولي في مثل مجهول المالك ونحوه لمنع كون التصدق بمجهول المالك من الفضولي بعد أمر الشارع وإعطائه له ولاية التصدق وإنه في الحقيقة نوع إيصال للمال إلى مالكه بعد تعذر ايصال العين إليه وإن قلنا بالخيار للمالك لو ظهر بين القبول والرجوع على المتصدق ببدله دون المتصدق عليه مطلقا ولو مع بقاء العين عنده. ثم لا فرق بين الوقف بناء على اعتبار القربة فيه وغيره من الصدقات منعا " وجوازا " للفضولي فيه.
نعم يفرق بين الوقف بعد الإجازة والصدقة بعدها على القول بالبطلان أنه يبطل في الوقف رأسا " ولا ينتقل المال عن ملك مالكه بخلاف الصدقة فإنها تبطل صدقة وتصح هبة لاشتراكهما في التمليك المجاني وتمتاز الصدقة بكون التمليك فيها بداعي القربة كما هو الشأن في كل مشترك بين أمرين يكون فصل أحدهما التجرد عن فصل الآخر.
ثم الظاهر أن الإجازة على القول بصحة الفضولي في المقام ناقلة وإن قلنا بها كاشفة في البيع ونحوه.
وأما جرى الفضولي في الخمس فتصويره فيه: مرة ممن وجب في ماله الخمس، وأخرى من الأجنبي، وعلى الثاني، فمرة يدفعه من مال المالك وأخرى من مال نفسه عنه، وعلى الأول فمرة يدفعه فضولا قبل العزل وأخرى بعده.
وحينئذ فنقول إما الأول فتصويره فيما دفع المالك سهم الإمام إلى مستحقه