بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
هذا وقد يختلج بالبال في المقام اشكال، وهو أن تعيين الذمة في الثمن الكلي من مشخصات الثمن يختلف باختلافها ولذا يبطل لو باع بدرهم في ذمة ما أو في ذمة من يجيز وحينئذ فإن قصد البايع ذمة المشتري وقصد المشتري ذمة غيره اختلف الثمن باختلاف الذمة وهو يقتضي البطلان مطلقا وإن أجاز من قصده المشتري، وإنه كما لو قصد البايع البيع بالثمن الشخصي وقصد المشتري وقوع غيره ثمنا مع أنهم بنوا - هنا وفي فروع المضاربة - على وقوعه للغير أن أجاز وإلا فللمشتري مع أن القاعدة تقتضي في ذلك بطلان العقد.
____________________
المبيع بالثمن وثانيهما بالالتزام وهو التزام كل من المتبايعين لصاحبه بما أوجده من التبديل. ومن هنا سمي انشاؤهما عقدا "، فإنه العهد المؤكد نظرا " لالتزام كل منهما وتعهده لصاحبه بخروج ما يملكه من المثمن أو الثمن عن ملكه ودخوله في ملك الآخر بإزاء ما يخرج من ملك صاحبه إليه، وبالعقد الواقع منهما يملك كل منهما التزام الآخر ويتسلط عليه بنحو لا يجوز لكل منهما رفع اليد عن التزامه إلا برضا صاحبه ومنه تطلق الإقالة التي هي رفع كل منهما يده عما يملكه من التزام صاحبه فيرجع كل عن التزامه وليست الإقالة بيعا كما ربما يتوهم وإنما هي رفع الالتزام من كل من المتبايعين ومنه يظهر أيضا وجه الخيار المجعول شرعا " أو من المتعاقدين لأحدهما أو لكل منهما فإنه ملك من له الخيار التزام نفسه والتزام الآخر فيما لو كان الخيار لأحدهما فيصح له الرجوع عما التزمه لصاحبه المعبر عنه بالفسخ وما لو كان الخيار لكل منهما فإن كلا منهما يملك التزامه فله حله فتنفسخ المعاملة حينئذ ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول. ثم إن المشتري للسلعة لو نوى حال الشراء كونه لثالث فمقتضى اسناد الالتزام إلى نفسه وكونه طرفا للالتزام العقدي مع البايع كون الشراء له وذمته المشغولة بالثمن إذا كان كليا ولا أثر لصرفه الشراء إلى الثالث بالنية ما لم يضفه إليه صريحا ".
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الفقهاء في مقام تقسيم البيع بالنسبة إلى رأس المال إلى مساومة ومرابحة ومواضعة ذكروا قسما رابعا " سموه: بيع
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست