بل هو من ظهور حال المعاملة ولا دليل على اعتباره والتعبد به فتأمل.
____________________
من حيث القصد والنية فيصير عقدا " له، ويلزم به بعد الإجازة منه ولو رده يقع عن المباشر واقعا، ويلزم به ما لم يصدقه طرفه بنيته، وإلا فيبطل ولا يلزم المباشر الالتزام به لا واقعا ولا ظاهرا ".
والحاصل أنهم فرقوا بين اسناد العقد إلى الغير صريحا، فيحكم بالصحة مع الإجازة، وبالبطلان مع الرد، وبين صرفه إلى الغير بالنية، فيحكم بصحته على كل تقدير عند عدم تصديق طرفه بنيته، فيصح من الغير، ويلزم بمضمونه مع إجازته للعقد ومن المباشر له مع رده للعقد، ويكون لازما من ناحية المباشر واقعا " حينئذ لا الحكم بنفوذه من المباشر ظاهرا " لاطلاق الذمة الظاهر في ذمته مع عدم إضافتها إلى الغير ليخدش فيه بأنه مما لا يعلم إلا من قبله فالقول قوله بيمينه، ومقتضاه البطلان برد من قصد له لا وقوعه للعاقد - إلى آخر ما ذكره سيدنا الخال.
نعم يمكن أن يخدش في ذلك بأن نية الغير: إن كانت مؤثرة في صرف العقد إليه فلا وجه للفرق بينها وبين الإضافة إلى الغير صريحا "، وإن لم تكن مؤثرة في ذلك فلا وجه لصلاحية اسناد العقد إلى الغير المنوي لكون المفروض الغائها وعدم تأثيرها في شئ.
هذا ويمكن توجيه ما أفادوه بما ذكرناه في بعض تعليقاتنا من أن البيع الذي هو تبديل طرف الإضافة بمثله من إضافة أخرى لآخر، إذا أنشأ بالعقد الواقع من المتبايعين فالمنشأ به معنيان: أحدهما - بالمطابقة وهو تبديل
والحاصل أنهم فرقوا بين اسناد العقد إلى الغير صريحا، فيحكم بالصحة مع الإجازة، وبالبطلان مع الرد، وبين صرفه إلى الغير بالنية، فيحكم بصحته على كل تقدير عند عدم تصديق طرفه بنيته، فيصح من الغير، ويلزم بمضمونه مع إجازته للعقد ومن المباشر له مع رده للعقد، ويكون لازما من ناحية المباشر واقعا " حينئذ لا الحكم بنفوذه من المباشر ظاهرا " لاطلاق الذمة الظاهر في ذمته مع عدم إضافتها إلى الغير ليخدش فيه بأنه مما لا يعلم إلا من قبله فالقول قوله بيمينه، ومقتضاه البطلان برد من قصد له لا وقوعه للعاقد - إلى آخر ما ذكره سيدنا الخال.
نعم يمكن أن يخدش في ذلك بأن نية الغير: إن كانت مؤثرة في صرف العقد إليه فلا وجه للفرق بينها وبين الإضافة إلى الغير صريحا "، وإن لم تكن مؤثرة في ذلك فلا وجه لصلاحية اسناد العقد إلى الغير المنوي لكون المفروض الغائها وعدم تأثيرها في شئ.
هذا ويمكن توجيه ما أفادوه بما ذكرناه في بعض تعليقاتنا من أن البيع الذي هو تبديل طرف الإضافة بمثله من إضافة أخرى لآخر، إذا أنشأ بالعقد الواقع من المتبايعين فالمنشأ به معنيان: أحدهما - بالمطابقة وهو تبديل