فضولا عن الإمام أو نائبه في زمن الغيبة، وحكمه حكم الفضولي في الصدقات بناء على أن الدفع إليهم من الصدقة عن الإمام (ع) فيجري الخلاف المتقدم هنا صحة وفسادا " لأنه فرد منها، وأما بناء على أنهم المصرف لهذا المال فلا مانع عن صحة الفضولي هنا وإن قلنا ببطلانه في الصدقات لخروجه عنها بالفرض. وحينئذ فإن أجاز الإمام عليه السلام أو نائبه صح وإلا رجع به الإمام عليه لكونه مضمونا " عليه بالاتلاف.
وأما الثاني وهو ما لو كان الفضولي أجنبيا: فإن كان المدفوع إلى مستحقه من مال المالك وكان ذلك قبل العزل، فيكون فضولا عن المالك من حيث دفعه عنه من ماله وعن الإمام من حيث صرف نصيبه من غير إذنه، وإن كان في مصرفه. وحينئذ فإن أجازا معا " صح المدفوع خمسا " وبرئ المالك منه، وإن رد المالك فقط لم يتحقق موضوع لإجازة الإمام عليه السلام لعدم تعيين المدفوع خمسا "، وإن انعكس الأمر بأن أجاز المالك ورد الإمام (ع) ففي تعيين المدفوع خمسا بالإجازة، فيرجع الإمام على الدافع أو المدفوع له دون المدفوع عنه وعدمه الموجب لبقاء المالك تحت العهدة وجهان مبنيان على شمول دليل التعيين للمالك إلى هذا النحو من التعيين الحاصل بالإجازة بعد الدفع الموجب لعرضة المال للتلف بل هو في بعض الصور من تعيين التالف وعدمه، وعليه فعلى المالك دفع سهم الإمام له لبقائه في عهدته ويتخير المالك، وإن أجاز في الرجوع على الفضولي أو المدفوع له لكون الخمس عنوانا " للمدفوع لا داعيا " للدفع فالحيثية تقييدية لا تعليلية كما لو دفع مالا للغير بعنوان الوفاء له عن دينه فانكشف عدم الدين فلا يتوهم في المقام أنه يبطل خمسا ويصح هبة كما في الصدقة، مع احتمال عدم رجوعه على الدافع بناء على سقوط الضمان عنه بالإجازة، كما لا يدخل بالإذن في ضمانه، وإن كان بعد العزل فلا رجوع للإمام على