يقتضي الرد عنه متضمن لفعل وجودي يكشف عن الرضا فهو نظير قولهم:
السكوت في مورد البيان وعدم الردع في مورد يقتضيه لو كان محله تقرير.
لا يقال: إنه يلزم ذلك الاكتفاء بسكوت غير البكر أيضا إذا أحرز الحياء منها كالبكر وهو ينافي الاقتصار منهم على البكر في كفاية السكوت لأنا نقول: كشف المورد عن الكف إنما هو ظني اكتفى به دليله الخاص في البكر وإن كان لحكمة الحياء فيها نوعا " فلا يقاس غيرها بها وإن ساواها في الحكمة فالكف وإن كان كافيا " في الكشف عن الرضا مطلقا لكونه فعلا وجوديا " إلا أن ثبوته بالكاشف الظني وهو المورد مخصوص بالبكر لدليله الخاص بها.
وأما سكوت المولى مع العلم بتزويج عبده فمع امكان أن يقال فيه ما قلنا في سكوت البكر، يمكن أن يقال أيضا إن المستفاد من الرواية هو مانعية معصية السيد المنبعثة عن مزاحمة حقوقه لنفوذ العقد وهي ترتفع بمجرد الرضا لانتفاء المعصية بانتفاء المزاحمة معه، كيف والعبد يملك انشاءه وينفذ لو عقد للغير على الأظهر من غير توقف على إجازة سيده وإن استحق الإجازة على من عقد له على رأي ضعيف لعدم معلومية مملوكية العبد بهذا القدر مما لا يزاحم حقوق مولاه كما تقدم.
وبعبارة أخرى: يكفي في رفع معصية السيد طيب نفسه المحرز بسكوته وليس ذلك من الإجازة بشئ وإن عبر بها.
وأما قول السيد لعبده: طلق، فمع كونه يأتي فيه ما تقدم من سكوته يمكن دعوى دلالة الأمر به على الرضا بعقده بدلالة الاقتضاء لتوقف الطلاق على سبق النكاح فيكون الرضا حينئذ مدلولا عليه بالقول، إذ لا يعتبر في الكشف به لفظ خاص ولا دلالة مخصوصة، بل لعل الكتابة كافية في ذلك