وهنا مسلك آخر لجواز أخذ الأجرة على الطبابة وإن تعينت عليه للانحصار سلكه شيخنا المرتضى في (مكاسبه) حيث قال: " ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه
____________________
فكما أن غاية ما يقتضيه ضرورة نظام العيش عند شحة الطعام مثلا وقلته لزوم بذله لمحتاجه وحرمة حبسه واحتكاره على تجاره ومالكيه زائدا " على مقدار حاجتهم إليه ولا يقتضى ذلك لزوم التبرع به ومجانية بذله بل لمالكه أخذ عوضه والمعاوضة عليه مع من احتاج إليه، هكذا مثل الخباز والبناء والنساج والخياط ونظائرهم ممن لا يستقيم النظام إلا بأعمالهم إنما يلزمهم تهيئة أنفسهم للعمل المطلوب منهم عند الاحتياج إليه ولا يلزمهم بذله لمن احتاجه بنحو التبرع والمجان بل للعامل أخذ الأجرة عليه واستحقاقها منه عند عدم تبرعه بعمله له، وهو منشأ السيرة الجارية على أخذ الأجرة على العمل مع عدم استقامة النظام إلا به.