مقنعا أو مغنيا عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة (عليها السلام) حكمه، ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه، إنتهى كلامه (رحمه الله) (1).
الثاني: إعلم أن بعض المخالفين تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصة فدك، بامضاء علي (عليه السلام) ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر إليه.
وقد استدل قاضي القضاة بذلك على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن شاهدا في قضية فدك، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه، وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي (صلى الله عليه وآله).
ثم قال: وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه، لأنه إن جاز للأئمة التقية - وحالهم في العصمة ما يقولون - ليجوزون ذلك من رسول الله، وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين لتجويز التقية، ومتى قالوا بالمعجز يعلم إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة.
والكلام مع ذلك لازم لهم بأن يقال: جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية، وأن يفعل ما يفعله تقية، وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الأئمة؟ وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا؟ فإن الشبهة في ذلك أوكد من النص لأن التعصب للنبي في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة.
فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم ان الضرورة في النص على الإمامة قائمة، وإن فزعوا في ذلك إلى الإجماع فمن قولهم انه لا يوثق به، ويلزمهم في الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية، لأنه لا يكون أوكد من قول