شيئا (1)، إنتهى ما نقل عنه ملخصا.
فظهر أن قول هذا القاضي ليس إلا شهادة زور، ولو كان لما ذكره من استشهاد أبي بكر مستند لأشار إليه كما هو الدأب في مقام الإحتجاج، واما لفظ (سمعناه) في هذا الخبر فلا يخلو من التحريف، وإن المتفق عليه في الروايات الصحيحة انه قال: أتعلمون كذا؟ قالوا: نعم، ولا يكون الإحتجاج إلا بالمتفق عليه أو ما اعترف به الخصم، والاستشهاد على الرواية لم يثبت عندنا لا في أيام أبي بكر ولا في زمن عمر.
ثم أورد السيد (رحمه الله) (2) على كلام صاحب المغني بأنا لو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجة، لأن الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم وهو في حكم أخبار الآحاد، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى لأن المعلوم لا يخص إلا بمعلوم.
قال: على أنه لو سلم لهم ان خبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا إلى دليل مستأنف على أنه يقبل في تخصيص القرآن، لأن ما دل على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به، وتحقيق هاتين المسألتين من وظيفة أصول الفقه.
والثاني: إن رواة الخبر كانوا متهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حل الصدقة عليهم كما تقدم في القسم الأول، وما أجاب به شارح كشف الحق من الفرق بين الرواية والشهادة، وان التهمة إنما تضر في الشهادة دون الرواية فسخيف جدا، ولم يقل أحد بهذا الفرق غيره.
والثالث والرابع: ما تقدم في الإيراد الثالث والرابع على القسم الأول.
الخامس: ما تقدم من وجوب البيان للورثة نظير الخامس.
السادس: ما تقدم في السادس.
أما القسم الثالث وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة