في آخر الرواية: رأيتماه - يعني أبا بكر - كاذبا آثما غادرا خائنا، وكذا في خصوص نفسه.
والعجب أن القاضي لم يجعل عليا (عليه السلام) والعباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما كما صدق الباقون بل جميع الصحابة لأنهم يشهدون بصدقهما.
وقال ابن أبي الحديد بعد حكاية كلام السيد (رحمه الله) في أن الاستشهاد كان في خلافة عمر دون أبي بكر، وان معول المخالفين على إمساك الأمة عن النكير على أبي بكر دون الإيتشهاد ما هذا لفظه، قلت: صدق المرتضى فيما قال، اما عقيب وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) ومطالبة فاطمة (عليها السلام) بالإرث فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده، وقيل إنه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان، وأما المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خلافة عمر (1).
وقال أيضا: قلت: هذا مشكل لأن أكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك أكثر المحدثين، حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر يرويه الصحابي الواحد.
وقال شيخنا أبو علي: لا يقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم، واحتجوا على ذلك بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده حيث قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حتى أن بعض أصحاب أبي علي تكلف لذلك جوابا فقال: قد روى أن أبا بكر يوم حاج فاطمة قال: أنشد الله امرء سمع من رسول الله في هذا شيئا، فروى مالك بن أوس بن الحدثان انه سمع من رسول الله هذا الخبر.
وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد عمر طلحة وغيرهما فقالوا: سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر؟ ما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر روى من هذا