تقدير دعواها الإرث - أن يثبت تلك الرواية التي رواها، لا أن يطلب البينة مطلقا وفي مقابل دعوى النحلة والعطية، وبعد إقامة فاطمة الشهود على المسألة.
فما ذكروا في جرحهم لم يكن جرحا في الشريعة، فإن الزوجية والأبنية والخدمة ونحو ذلك ليست من أسباب الجرح وأي دليل على ذلك، مع أن عليا (عليه السلام) ذكر في الإحتجاج المنقول عن كشكول العلامة (رحمه الله) ما هو تعديل لهؤلاء، كما قال (عليه السلام) في مقابل جرحهم:
((اما فاطمة فبضعة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن آذاها فقد آذى رسول الله ومن كذبها فقد كذب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واما الحسنان فابنا رسول الله، وسيدا شباب أهل الجنة، من كذبهما فقد كذب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واما أنا فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت مني وأنا منك، وأنت أخي في الدنيا والآخرة، والراد عليك هو الراد علي، من أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني، واما أم أيمن فقد شهد لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالجنة، ودعا لأسماء بنت عميس وذريتها)).
فقال عمر: أنتم كما وصفتم أنفسكم ولكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، فقال علي (عليه السلام): إذا كنا نحن كما تعرفون ولا تنكرون، وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل وشهادة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تقبل، فإنا لله وإنا إليه راجعون (1).
مضافا إلى أن قوله: (شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل) مردود عليه في نقل أبي بكر الرواية الآتية التي مرت إليها الإشارة أيضا، فإن المنافع المرتبة على صحة الرواية بالنسبة إلى الخليفة، حيث كان يحصل له بها البسطة والأمر والنهي واستحكام الخلافة، كانت أقوى بمراتب من المنافع الملحوظة لبعض شهود فاطمة (عليها السلام)، ولم يكن للبعض الآخر نفع بالمرة، فالتهمة في جانب أبي بكر أقوى من تلك التهمة، ولهذا لا تقبل شهادة الوصي فيما يتعلق بأمر الوصاية،