واحد بما فيه أنبياء.
واختلف في وجوب الصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، فذهب أكثر الإمامية، وأحمد، والشافعي إلى وجوبها فيها، وخالف أبو حنيفة ومالك في ذلك ولم يجعلوها شرطا في الصلاة، وكذلك اختلف في إيجابها عليه (صلى الله عليه وآله) في غير الصلاة، فذهب الكرخي إلى وجوبها في العمر مرة، والصخاوي: كلما ذكر، واختاره الزمخشري (1)، وكذا ابن بابويه من فقهائنا، قال في المجمع: وهو قوي (2) (3).
قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة: وغاية السؤال بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) عائدة إلى المصلي، لأن الله تعالى قد أعطى نبيه (صلى الله عليه وآله) من المنزلة والزلفى لديه مالا تؤثر فيه صلاة مصل، كما نطقت به الأخبار، وصرح به العلماء الأخيار، إنتهى (4).
أقول: ولعل من جملة تلك الأخبار التي أشار إليها قوله (عليه السلام):
(الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) أفضل من الدعاء لنفسه) (5) ووجهه ان فيها ذكر الله وتعظيم النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن شغله ذكره عن مسألة أعطاه أفضل مما يعطي الداعي لنفسه، ويدخل في ذلك كفاية ما يهمه في الدارين، وفيه:
(من صلى علي صلاة صلت الملائكة عليه عشرا) (6) أي دعت له وباركت، وفي آخر: (من صلى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرة) (7) إلى غير ذلك.
وحاصل هذا الوجه حينئذ ان النطق بالصلاة على هذا الوجه تعبدي، وضعت