خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شئ، وكذا ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذا إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى انه خطأ لا يقبل منه ولا تلزم بها العاقلة، وأما العبد فهي أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شئ من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة.
وقيل: هو أن يجني حر على عبد، فليس على عاقلة الجاني شئ إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو موافق لكلام العرب، إذ لو كان المعنى على الأول لكان الكلام: (لا تعقل العاقلة على عبد) ولم يكن (لا تعقل عبدا) واختاره الأصمعي وأبو عبيد (1).
ثم إن العقل في الإنسان هو أحد الجواهر الخمسة، وعرف بأنه جوهر مجرد نوراني يتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف.
وقالوا: إن الممكن إما أن يكون موجودا في الموضوع أي المحل المتقوم بنفسه وهو العرض، أولا سواء لم يحل أصلا أو يحل لكن لا في الموضوع وهو الجوهر، وهو إما مفارق عن المادة أي المحل المتقوم بالحال في ذاته وفعله وهو العقل، أو مفارق في ذاته دون فعله وهو النفس، أو مقارن، فإما أن يكون محلا لجوهر آخر وهو المادة، أو حالا في جوهر وهو الصورة، أو ما يتركب منهما وهو الجسم.
وعن علي (عليه السلام): العقل ما عبد به الرحمن، واكتسب به الجنان، قيل:
فعقل معاوية؟ قال (عليه السلام): إنما هي نكراء وشيطنة وليس بعقل (2).
وللعقل معان مستنبطة من الأخبار متجاوزة على عشرين وجها ليس هنا مقام بسطها، وقال بعض أهل المعرفة: إن القوى العقلية أربعة، منها القوة التي يفارق بها الإنسان البهائم، وهي القوة الغريزية التي يستعد بها الإنسان لادراك