ورواه الإمام أحمد والبزار من وجه آخر عنه.
وروى الإمام أحمد والطبراني عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى).
وروى الإمام أحمد وعبد بن حميد عنه: (أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحية ولم تكتب عليكم).
تنبيه: الأصح عند أئمتنا وجوب الثالثة والرابعة، والخامسة (والسابعة) (1)، ولم يذكروا (السادسة) (2) مع أن أدلة الجميع ضعيفة لا تثبت الخصائص بمثلها.
حكى الشيخ أبو حامد أن للشافعي (رضي الله عنه) نصا على نسخ وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم قال النووي: وهذا هو الأصح أو الصحيح، ففي الصحيح ما يدل عليه، ورجحه البلقيني. ولهذا صحح جمع من المتأخرين عدم وجوب ذلك، ووردت أحاديث أخر تنفي الوجوب، لكنها أيضا ضعيفة وصرف قوله تبارك وتعالى (فصل لربك وانحر) (الكوثر / 2).
أمران:
الأول: ان غالب الأئمة ذهبوا إلى أنه ليس المراد بها: انحر الأضحية، كما هو مقرر في كتب التفسير.
الثاني: على تقدير القول بأن الصلاة: يوم العيد، والنحر: الأضحية، فلفظ الامر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة ومن القرينة ذكر الأضحية مع الصلاة، ولم يقل بوجوب صلاة العيد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، على المذهب الصحيح. بل ذلك مسنون له ولامته، فكذلك الأضحية.
قلت: يؤخذ من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن الواجب عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أقلها لا أكثرها.
قال في (العزر): قيامه في الوتر كذلك.
الثامنة: وقيل وبصلاة أربع عند الزوال.
رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب وسنده ضعيف.
التاسعة: قيل وبوجوب الوضوء عليه كلما أحدث، فلا يكلم أحدا، ولا يرد سلاما حتى يتوضأ، ثم نسخ.