عليه، جزموا به. ففي صحيح مسلم، عن عبد الله بن شقيق - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت لعائشة - رضي الله تعالى عنها -: أكان للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا الا أن يجئ من مغيبه.
وذكر أحاديث كثيرة في ذلك. وقال في الخادم: أخرج البخاري عن ابن أبي ليلى يقول: (ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود) ثم قال: وإذا قلنا فهل كان الواجب عليه أقل الضحى، أو أكثرها أو أدنى كمالها، لم يتعرضوا له نعم.
روى الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس مرفوعا: (ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع، الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى).
الرابعة: والوتر على الصحيح.
وقال البلقيني: لم يكن الوتر واجبا عليه، خلافا لما صححوه. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وبه احتج الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على عدم وجوب الوتر على الأمة، فيكون مذهب الشافعي أنه ليس بواجب عليه مطلقا، ولا دليل لمن قال: كان واجبا عليه في الحضر دون السفر.
وفي الخادم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوتر على الراحلة، وبذلك صرح النووي في باب التطوع من شرح مسلم.
قال في الخادم: وإذا قلنا بالوجوب، فهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثر أم أدنى؟
لم يتعرضوا له أيضا، والظاهر أن مرادهم الجنس.
الخامسة: وصلاة الليل.
السادسة: وركعتا الفجر.
السابعة: والأضحية.
روى الطبراني والبيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل).
وروى الإمام أحمد والدار قطني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر).