وبالاسناد عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لو حدثت بكل ما أنزل في علي ما وطئ على موضع في الأرض إلا أخذ ترابه إلى الماء.
ومن كتاب المناقب قال: حدثني الامام العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري مرفوعا إلى الحسن ان عمر بن الخطاب أتى بامرأة مجنونة حبلى قد زنت، فأراد أن يرجمها فقال له علي: يا أمير المؤمنين أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، قال: فخلى عنها.
وقد ذكره أحمد في المسند رواية عن علي عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ، قال:
فخلى عنها عمر، قاله لعمر: حين أراد رجم المجنونة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله.
ومنه عن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر أتى بامرأة حامل، فسألها عمر فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم، فردها علي فقال أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال:
هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال له علي: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك، قال: أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا حد على معترف بعد بلاء، انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له فخلى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر.
ومن المناقب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: