كان القول قول المقر مع يمينه) * حيث يكون اللفظ قابلا له، لأنه أعم بما أراد ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك.
المسألة * (العاشرة:) * * (إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة) * مثلا * (كان إقرارا) * بلا تناقض عند المشهور، لأن المراد تركة أبيه، وقد يكون استحق ذلك بوصية أو دين أو نحوهما من المتعلقات التي يكون في التركة.
* (و) * أما * (لو قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا) * على المشهور بين الأصحاب * (وكان كالوعد بالهبة) *.
* (وكذا لو قال: " له ألف من هذه الدار " صح) * إقرارا بلا تناقض * (و) * أما * (لو قال: " من داري " لم يقبل) *.
* (و) * كذا * (لو قال: له في مالي ألف) * ونحو ذلك * (لم يقبل) * للتناقض بين ظهور إضافته إليه المقتضية له ملكا حال الاقرار وبين كونه ملكا سابقا للغير متصلا إلى حين الاقرار، ومن المعلوم عدم كون الشئ الواحد مملوكا لشخصين في زمان واحد.
* (ومن الناس) * القائلين بعدم صحة الاقرار مع الإضافة * (ومن فرق بين " له في مالي " وبين " له في داري ") * فجعله إقرارا في الأول بلا تناقض بخلاف الثاني، وذلك * (ب) * سبب * (أن بعض الدار لا تسمى دارا) * لأنها اسم للمجموع، فإذا قال: " لفلان بعض داري " لم يقبل، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا * (و) * أما * (بعض المال) * فإنه * (يسمى مالا) * فإذا قال مثلا: " له في مالي مائة " صح إقرارا، لأن الفاضل يسمى مالا.
ومن هذا يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله: " داري لفلان " و " مالي