لكن قد يناقش بأن ذلك ليس من محتملات اللفظ، فيها أيضا " وإن قال:
إن المقر له نقد في ثمنها لنفسه مأة سئل ثانيا عن مجموع ثمنه، وهل وزن هو شيئا أم لا؟ فإن قال: الثمن مأة ولم أزن فيه شيئا كان إقرارا له بالدار " وقد يناقش بنحو ما سمعت أيضا.
نعم إن قال: إنه وزن أيضا سئل عن كيفية الشراء هل كان دفعة أو على التعاقب؟ فإن قال: دفعة وأخبر أنه وزن مائة أيضا فهي بينهما نصفان، وإن قال:
إنه وزن مأتين فللمقر له ثلثها، وهكذا. سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا.
وإن أخبر أنهما اشترياها بعقدين رجع إليه في مقدار كل جزء، وقبل ما يفسره، حتى لو قال: إنه اشترى تسعة أعشارها بمأة والمقر له اشترى عشرها بمأة قبل لأنه محتمل، سواء وافق في ذلك القيمة أو لا بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن مالك، نعم عن التذكرة تقييد قبوله باليمين، وفيه أنه كغيره من صور التفسير إذا أنكر المقر له.
وإن قال: أردت أوصى له بمأة من ثمنها قبل، وبيعت ودفع إليه من ثمنها المأة، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضاه، لأنه استحق ألفا من ثمنها، فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بتركه، بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الكتب السابقة، نعم الظاهر أن مرادهم مع احتمال الثلث.
وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها له ففعل ففي المسالك " فهو إقرار له بها " أجمع وفيه المناقشة السابقة، وإن فسره بأنها رهن عنده على المأة ففي قبوله وجهان: من أن ظاهر الاقرار كون الدار محلا للألف، ومحل الدين الذمة لا المرهون الذي هو وثيقة له، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون، وعن المبسوط أنه الصحيح، والتحرير أنه الوجه، والتذكرة أنه أقوى، وجامع المقاصد فيه قوة، وجزم به الفاضل في القواعد.
هذا كله مع تصديقه إياه * (فإن أنكر) * أي * (المقر له شيئا من تفسيره