بعضهم لأن المتعارف في ألسنة الشعراء من إطلاق اسم الدار على ذاهبة الرسوم، بل يقال: دار بني فلان وفلان لصحار ليس فيها عمارة - اتجه الحنث حينئذ لبقاء الاسم والإشارة، إلا أنه ينافيه الجزم في سابقه بعدم الحنث فضلا عما استحسنه سابقا، على أن الحق عدم تسمية العرصة دارا إلا على المجاز الذي يشهد له عدم تبادر الذهن إليها أو تبادر الغير عند الاطلاق، وصحة السلب وغير ذلك من علاماته.
وربما تكلف على هذا التوجيه أيضا بيان الوجه في حكم المصنف بزوال الحنث في السابقة واستشكاله هنا، إلا أنه لا حاصل له، والتحقيق ما عرفت من عدم الحنث فيهما، والله العالم.
* (ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذا الباب ف) * لا إشكال في عدم الحنث لو دخل من منفذ آخر غيرها، كما أنه لا إشكال في أنه إن * (دخل منه حنث) *.
* (و) * لكن الكلام فيما * (لو حول الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأول قيل: يحنث، لأن الباب الذي تناولته اليمين باق على حاله ولا اعتبار بالخشب الموضوع، وهو حسن) * لأن الباب عرفا اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه، بل لعل تسميته بالباب باعتبار كونه موضوعا عليه، وحينئذ فيحنث بالأول لبقاء اسمه دون الثاني الخارج عنه بالإشارة المفروضة.
ومن الغريب احتمال العكس، لأن الباب اسم للخشب المتخذ فيدور الحكم مداره، فلا يحنث بالأول، لعدم الباب بخلاف المنفذ الجديد الموضوع عليه الباب التي يصدق الدخول منها.
وأغرب منه احتمال عدم الحنث بكل منهما، لأنها تحمل على المنفذ والخشب جميعا، لأن الإشارة وقعت عليهما جمعيا، فلا يحنث بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب، ولا بدخول ذلك المنفذ إذا لم يبق عليه باب.
والتحقيق ما عرفت، وحينئذ فلو خلع الباب ولم يحولها إلى موضع آخر حنث بالدخول إلى المنفذ وإن احتمل عدمه بناء على أن الاعتبار بالخشب لا