اندراجه في قوله عليه السلام (1): " من دخل دار غيره بدون إذنه فدمه هدر " فتأمل.
وفي المسالك " هذا كله إذا لم يكن السطح مسقفا وإلا كان كطبقة أخرى في الدار " قلت: لم يتضح أن وجه المنع في الفرض عدم صدق الدخول بالتسلق إلى السطح أو من حيث كون السطح ليس دارا، فإن كان الأول لم يفرق بين تسقيفه وعدمه، وإن كان الثاني فتوجه المنع فيه واضح. وظاهر الفاضل في القواعد الثاني، قال: " إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح وإن كان محجرا، فعلي هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، ولا تتعلق الحرمة به - أي التي للمسجد - على إشكال ".
وفي كشف اللثام من الاشكال في دخوله، لأن عدم الحنث بالصعود على السطح لا يعين خروجه عن الدار لجواز أن يدخل فيها، لكن لا يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفا، ويؤيده ملك صاحب الدار له، ومبني الاحتمالين على أن من المعلوم توقف حصول الدار على السطح، ولكن يحتمل أن يكون توقف الكل على الجزء وأن يكون توقف المشروط على الشرط، فتأمل.
* (ولو حلف لا أدخل بيتا) * من بيوت الدار مثلا * (فدخل غرفة) * أو غيرها مما لا يدخل تحت اسم البيت * (لم يحنث) * بلا خلاف كما عن الخلاف والمبسوط، لعدم الصدق بخلاف الدار، ولو كان الحالف في الدار أو في البيت لم يحنث بالاستدامة التي هي ليست من الدخول الذي لم يجر فيه الضابط المزبور، ضرورة عدم صحة نسبته إلى المدة، فلا يقال: دخلته شهرا بل منذ شهر نحو البيع.
خلافا لما عن بعض العامة من الحنث بها أيضا، لأن حكمها شرعا كالابتداء،