على العرف العادي لو سلم، وإن كان الجميع كما ترى، ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق البيت لو سلم كونهما من أفراده، ولا عرف شرعي، إذ الاطلاق أعم من الحقيقة، وعلى تقدير تسليمه لا يحمل عليه لفظ الحالف الجاري في تلفظه مجرى العادة، هذا كله في الدخول.
* (أما لو قال: لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد) * عالما بذلك وباليمين * (و) * لكن * (عزله بالنية) * خاصة أو باللسان معها * (صح) * عزله وتخصيصه، فلا حنث، والفرق بينه وبين الدخول أنه كلام يقبل التخصيص والتقييد، بخلاف الدخول الذي هو ماهية واحدة كالضرب لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه، ولا يقبل الاستثناء، فلا يقال: " دخلت عليك إلا على فلان " بخلاف قول: " سلام عليكم إلا على فلان " كما هو واضح.
* (وإن) * نوى السلام عليه معهم أو * (أطلق حنث مع العلم) * به وتذكر اليمين.
المسألة * (السادسة:) * * (قال الشيخ رحمه الله: اسم البيت) * لو كان متعلقا لليمين مثلا * (لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى، وفيه) * عند المصنف * (إشكال يعرف من قوله تعالى (1) " وليطوفوا بالبيت العتيق ") * وغيره مما مر * (وفي الحديث (2) " نعم البيت الحمام ") وفيه أن الاستعمال أعم والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما من إطلاق البيت، بل قيل: لا يدخل فيه الغرف والمقصرة ونحوهما مما لا يعد للسكنى، بل عن الخلاف والمبسوط نفي الخلاف فيه وإن كان هو غير